عليه إن لم يفت ، وإن باعه قاصصه في القيمة بالثمن ، وإن وهب فلا شيء عليه فيه ، لأن الغاصب أباحه ذلك ظلما ، وليتبع الذي صار له الثوب فيأخذه منه أو قيمته إن لبسه يوم لبسه إن كان أبلاه ، وإن تلف عنده فلا شيء عليه .
في المغصوب منه العبد يأخذه ربه وقد حدث به عيب ولم يعلم ، والمكتري يزيد على الدابة ما تعطب فيه ولا يعلم وبها
من المجموعة : قال سحنون في غاصب العبد يحدث له عنده عيب ، ثم أخذه من ربه ولم يعلم ، ثم حدث به عنده عيب آخر ، أو مات في يديه ، أو وهبه ، أو باعه ، فإن باعه بقيمته / يوم غصبه فأكثر ، فلا شيء له ، وإن باعه بأقل من القيمة فله الأقل من تمام القيمة أو من قيمة العيب ، وإن وهبه رجع بقيمة العيب على الغاصب ، وإن حدث به عنده عيب ولم يبعه ولا وهبه ، وده وقيمة العيب الحادث عنده ، ويأخذ من الغاصب قيمته يوم غصبه ، وإن شاء حبسه ورجع على الغاصب بقيمة العيب الذي حدث عنده .
قال ابن القاسم في المجموعة وكتاب ابن المواز والعتبية في المكتري يزيد على الحمل ما يعطب في مثله ، ثم رد البعير على ربه وقد أنقضه ، فلما رآه صاحبه كذلك نحره ، ثم علم أنه بزيادة الرجل وعطب البعير من ذلك ، أنه ينظر إلى قيمته يوم أتى ، وقيمته يوم تعدى عليه ، فإن شاء رجع بفضل ما بين القيمتين وإن أحب أن يكون له كراء الزيادة فذلك له .
[ 10 / 359 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 359
مساهمون: محمد حجي
ص٣٥٩