تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
قال مالك في مسلم غصب خمرا لنصراني فعليه قيمتها يقومها من يعرف القيمة من المسلمين . قال سحنون في كتاب ابنه : حديث عهد بالإسلام . وقال ابن المواز : لا تخفى قيمتها على المسلمين ، وقال ابن الماجشون : لا شيء عليه ، لأنه لا قيمة للخمر ولا للميتة ، وقاله أحمد بن المعدل . قال ابن القاسم عن مالك في العتبية في الزرع تأكله الماشية ، فإنه يقوم على ما يرجى من تمامه ، ويخاف من هلاكه اللا جاز بيعه ، واحتج بقضاء النبي عليه السلام بالغرة في الجنين ، فهذا مثله . فيمن تعدى بإرسال ماء أو نار بقرب أرض غيره فأفسد بذلك شيئا من المجموعة : ذكر مسألة ابن القاسم فيمن أرسل نارا في أرضه وهي بعيدة فيما يرى الناس أنها لا تصل إلى جاره ، فتحاملت النار ، أو حملتها الريح إليها فأفسدت . لم يضمن ، وإن كانت قريبة يعلم الناس أنها لا تكاد تسلم منها فهو ضامن ، ومن مات منها فديته على عاقلته ، وقاله مالك . وقاله أشهب ، وقال : أما الماء فإن كانت أرضا يسير الماء فيها قالا له : وكنت أنت تلي تسريحها فأغفلت حسن تسييرها فأنت ضامن ، وإن كان قيمك الذي يلي ذلك هو الضامن ، وإن كان ما يظهر على الأرض فموجبه فيها على احتفاظ منك بجسورها لمالك من المرفق / يحبس الماء على أرضك ، فتحامل الماء على الجسور بغير إحراف منك في إرساله ، ولا في عمل الجسور ، فلا ضمان عليك لما أفسد ، وإن كنت إنما أرسلت الماء في أرضك على قرب من أرض جارك ، وذلك مخوف عند الناس على زرعه ، لتركك للمرفق في الحبس فأنت ضامن لزرعه ، وإن كان زرعه بعيدا عنك مما [ 10 / 356 ]