تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
لا يخاف عليه بما أرسلت من الماء ، ولم يكن على أرضك جسور ، فتحامل الماء بسوق الريح أو بزيادة زادها الله فيه ، فأتت على الزرع فلا شيء عليك ، قال : وإذا أحرقت هذه النار ناسنا فجأتهم فدياتهم على العاقلة . قال سحنون : ينظر في هذا على ما يجوز وعلى ما لا يجوز ، وإن كانوا لما خافوا على زرعهم قاموا في دفعها فأحرقتهم ، فهذا هدر لا دية فيه على عاقلة ولا غيرها . في الدعوى في الغصب ، والدعوى في قيمة الشيء المغصوب منه ، وكيف إن ودى قيمته ثم ظهر عنده من المجموعة : قال ابن القاسم فيمن أثبت بينة إن رجلا غصبه جارية ، ولا يعلمون قيمتها ، وقد هلكت ، فليصفها الغاصب ثم يقومها المقومون ، قال أشهب : بقيمتها يوم الغصب ، فإن لم يصفوها بصفة ، جعلت من أوضع الجواري . قال ابن القاسم : وإذا ادعى هلاك الأمة واختلفا في الصفة فالقائم يقبل قوله مع يمينه ، وإن لم يأت بما يشبه صدق الآخر مع يمينه ، كما قال مالك : يقبل قول منتهب الصرة مع يمينه فيها . ومن العتبية : ابن القاسم عن مالك فيمن انتهب صرة من رجل وناس ينظرون إليه قد أخذها . فطولب فطرحها في متلف ، فادعى ربها عددا ، وأكذبه الآخر ولم يفتحها ، ولا يدري المنتهب كم فيها ، أو لم يطرحها ، ثم يختلفان قال : القول قول المنتهب مع يمينه ، وقال مطرف وابن كنانة وأشهب : يقولون في هذا أو شبهه : إن القول قول المنتهب منه إذا ادعى ما يشبه . ومن المجموعة : قال [ 10 / 357 ]