أصل الدين ، أو يضعه لهم السلطان ، أو يعزله لهم الوصي ، ويكون للمشتري محاصة الغرماء بالثمن ، ولم يختلف قول مالك أن لا يضمن ذلك السلطان ، وذكر ابن حبيب عن مطرف ، وابن الماجشون ، وأصبغ ، أن المشتري يرجع على الغريم بالثمن الذي تلف في الإيقاف ، فإن لم يجد له شيئا رجع على الغرماء الذين بيع لهم ذلك ، وقال مطرف وابن الماجشون : ويرجع على من كان غائبا ولم يقم .
ومن العتبية قال أصبغ : ومن قام بدين على ميت فباع له القاضي ماله ولا كفاف فيه ، فأوقفه فهلك ، ثم قدم غرماء آخرون ، قال : المال من الغريم الذي أوقف له ، ويرجع عليه القادمون بما ينوبهم منه .
في مال الميت أو المفلس يوقف وفيه فضل عن دينه فيهلك أو يهلك ما بقي بعد القضاء ثم طرأ الحي ، أو يعتق أو يصدق ، ثم طرأ غريم ، أو يود أكله ثم يحدث له ملاء ثم يعدم ثم يطرأ غريم
من كتاب ابن حبيب : قال ابن الماحشون فيمن فلس فوجد له ألف درهم ومائة درهم ، فيأخذ الألف غرماؤه ، وأوقفت المائة فهلكت في الإيقاف ، أو سلمت إليه فأنفقها ، ثم طرأ غريم له مائتان ، قال : إن تلفت في الإيقاف فهي من الطارئ ، وإن أنفقها / المفلس فهي له من لا يرجع منها بشيء على الأولين ، فأما المائة الأخرى : فيرجع منها الوجهين على الأولين على أن يحاصصهم في الألف بجزء من أحد عشر جزءا ، وهذا الذي ذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون بعيد ، وإنما ينبغي وهو أصل ابن القاسم أن يحاصهم في الألف ومائة بجزئين من اثني عشر جزءا فنصيبه مائتان إلا سدس مائة ، فتحسب عليه المائة الذاهبة
[ 10 / 27 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 27
مساهمون: محمد حجي
ص٢٧