تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
من الله تعالى من العروض فلا يضمنوه ، وما باعوه فلا محاباة فإنما عليهم الثمن ، وما جني عليه عندهم فلهم أجمعين أرش ذلك ، سواء كانت قسمتهم بأنفسهم أو بأمر قاض ، وقاله كله ابن القاسم عن مالك . قال أصبغ : قال ابن القاسم : ولو كان القاضي أمر ببيع الرقيق ، أو الوصي أو وصي أوصي إليه فاشترى الورثة منهم كغيرهم ، ولو يكن بمعنى القسمة ضمن بعضهم لبعض ما مات واتبعهم الغرماء بالأثمان ، ولو كان قسموا لم يتبعوا ، قال أصبغ : ولا أرى ذلك ، وقسمتهم ذلك بينهم ، وقسمة السلطان أو الوصي سواء ، لأن مالكا قال في الحالفة بعتق أمتها إن كلمت فلانا ، فباعتها ، ثم مات أبوها وقد دارت إليه فورثتها هي وأخوتها فباعوها فاشترتها في حظها ، وفي المدونة : فأخذتها في حظها ، ثم كلمت فلانا فإن كانت قدر ميراثها لم تحنث ، قال مالك : وشراؤها كالقسمة ، قال ابن الماجشون ومطرف : فإن لم يكن فيما أخذ الورثة بعد دين الأولين كفافأ لدين الطارئين فلينظر إلى ما كان ينو بهم في الحصاص بحضورهم ، فيطرح منهم ما أخذ الورثة ويتبعون الغرماء بما بقي ، كل / واحد بما عليه لا يؤخذ فيه مليئ عن معدم ، وكذلك في المفلس يظن الغرماء أن ماله لا يفي بدينه ، ويقتسمون ماله ، وتبقى فضلة فتركت بيده ، ثم طرأ عليه دين وقد هلكت الفضلة أو لم تهلك وفيها وفاء بدين الطارئين أولا وفاء فيها مثل ما ذكرنا في الميت ، يأخذ الفضلة ورثته ولو لم يكن في مال الميت والمفلس فضل عن دين الأولين رجع من طرؤ من الأولين بما كان ينوبه لو حضر ، ولا يؤخذ فيه مليء بما على معدم ، وليس لهم أن يأخذوا ما وجدوا من ذلك بعينه فيقسمونه ، لكن على ما وصفنا ، وقاله كله مالك ، وذكر مثل ابن القاسم عنه أيضًا ، وقد ذكرنا في باب من فلس وبعض غرمائه حاضر من هذا المعنى . في مال الميت أوالمفلس يوقف للغرماء فيهلك في الإيقاف من كتاب ابن المواز قال : وإذا جمع السلطان مال المفلس وأوقفه ليقضي غرماءه فتلف ، فروى أشهب عن مالك : أن ضمانه من المفلس كان عرضا ، أو [ 10 / 25 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 25 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي