حيوانا ، أو عينا حتى يصل إلى الغرماء ، وروى عنه ابن القاسم أنه يضمن غير العين .
قال أبن حبيب وابن وهب ومطرف : وأما العين فضمانه من الغرماء ، وكذلك ثمن ما باعه له من عروض وغيرها فصار عينا فهو من الغرماء ، وبه أخذ ابن القاسم ، وروى ابن الماجشون عن مالك أن ضمانه من الغرماء / كان عينا أو أو حيوانا أو عرضا ، أو ما كان ، لأن السلطان احتجنه عنه فضمانه من غرمائه من حضر منهم ، أو غاب أو علم ، كان دينه عرضا ، أو حيوانا أو ما كان ، وله قال : وقال ابن عبد الحكم بقول أشهب ، وبه أقول ، وقال أصبغ بقول ابن القاسم ، وقال ابن حبيب أن أصبغ أخذ بقول ابن الماجشون .
محمد : قيل لابن القاسم : فلو اشترى من العبد أن أوقف سلعة فربح فيها ، قال : الربح يقضى منه دينه . قيل له : كيف له ربح ما ضمانه من غيره ؟ فسكت ، وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون ما ذكر عن ابن المواز ، وقال : هو قول مالك وأصحابه ، وقال : ولو قدم غريم بعد ضياع ماله ممن لم يكن علم لكان عليه من ضمان ذلك حصته كما أن كان يرجع على الحاضرين فيما يأخذون ، وقاله مطرف .
قال محمد : قال أصبغ وعبد الملك : ولو بيعت دار الميت بأمر القاضي لدين عليه مائة دينار فاستحقت ممن اشتراها وأودعت فهلكت في الإيداع ، ثم استحقت الدار ، لرجع مشتريها على الذي بيعت لد الدار طالب الدين لأنه كان الثمن في ضمانة ، فكأنه قبضه ، وكذلك لو كان عبدا فباعه القاضي لغرمائه فضاع من رسول القاضي ، فاستحق العبد الحرية ، أن الثمن من الغرماء ، وعليهم يرجع المشتري بالثمن ، فإن لم يجد عندهم رجع به عليهم في مال المفلس أو الميت إن بقي له شيء ، أو طرأ له ما يأخذ ذلك منه دون سائر الغرماء ، لأنه عنهم يأخذه ويحسب عليهم / إن بلغ ذلك دينهم ، وإن لم يكن للميت مال يرجع بالمائة أو بما عجز منها على الغرماء ، وأما على رواية أشهب فذلك من المديان حتى يصل إلى
[ 10 / 26 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 26
مساهمون: محمد حجي
ص٢٦