تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم في امرأة ارتهنت حليا لها فرهنه المرتهن عند غيره ، فكسره وباعه ، وادعت صاحبته فيه مالا ، فإن كانت لها بينة وإلا حلف الذي كسره على ما وجد فيه ، قال محمد : بل يحلف المرتهن الأول للمرأة لأنها نقول : لا أثق إلا بيمين صاحبي ، ويحلف الثاني أيضًا لها ، لو افتات المرتهن فباعه ، وقال : بعته بأقل من حقي ، وادعى الراهن أن فيه أكثر ، فإن لم تكن بينه ، ولا تعرف للرهن صفة ، فالمرتهن مصدق مع يمينه . في المرتهن يموت وبيده رهن لا يعلم ورثته في كم هو ، ويدعي الراهن أنه في كذا ، أو قال : لا أدري ، أو قال : وديت بعض الذين من كتاب ابن المواز ، ومن العتبية من سماع ابن القاسم ، وعمن هلك وعنده سيف رهن قيمته خمسة دنانير ، وقال ربه : وهنته ذلك في دينارا ، ولو قال : رهنته بخمسة وقضيت أربعة ، لم يصدق ، ولا يأخذه حتى يؤدي خمسة إذا كان يسوي خمسة ، قال ابن القسم : لإقراره بأصل الحق ، قال محمد : سوى السيف خمسة أو دينارا أو أقل ، قال محمد : وأرى يمين الراهن ضعيفة ، إذ لا يدفع أحد قوله فيما أدعى أنه رهنه فيه ، يريد محمد : في مسألته إذا قال : رهنته في دينار ، ورواها سحنون عن أشهب في العتبية ، وقال : إن سوى الرهن عشرة وادعى الراهن أنه أرهنه في دينار ، وذكر مثل الجواب . [ 10 / 234 ]