تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
من قمح بيعا أو قرضا ، فإن كانت المائة إردب هي أكثر من مائة من مائة دينار ، فالراهن مصدق ، وتؤخذ منه وتباع ، ويوفي هذا مائة ، وإن كانت أقل فالمرتهن مصدق كما أصدقه في كثرة النوع إن سوى الرهن ما قال ، كان اختلافهما في نوعين أو في نوع واحد من جميع الأشياء . ومن كتاب محمد : وإذا تصادقا أن له عنده ألفا وبيده رهن قيمته خمسمائة ، فقال الراهن : هو بخمسمائة رهنا وخمسمائة بلا رهن فيها ، فخذ مني الخمسمائة وأجل الألف لم يحل فخذها ، وقال المرتهن : بل هو في ألف كله ، قال ابن القاسم : القول قول الراهن ويحلف ، وقال أشهب : لا يأخذ الرهن حتى يدفع الألف كلها بعد يمين المرتهن ، قال محمد : والصواب قول ابن القاسم . في الراهن يقول : رهنتك هذا الثوب ، ويقول المرتهن : بل هذا ، أو قال : رددت الثوب ، وجحد ذلك الراهن ، أو رد الرهن ، وادعى أن حقه لم يقبضه من كتاب ابن المواز : قال مالك في الرهن يضيع عند المرتهن فاختلفا / في مصفته ، واتفقا في الدين ، فالمرتهن مصدق يصفه ويحلف ، ويقول ما وصف أهل المعرفة ، فإن نقصت عن الدين ودي الراهن ما بقي . قال محمد : يقبل قوله ، وإن كانت قيمة ذلك يسيرة ، إلا في قول أشهب فقال : إلا أن يتبين كذبه لعلة ما ذكر حدا . ومن العتبية : قال أصبغ فيمن رهن رهنا بألف دينار فجاء ليقضيه فأخرج رهنا يسوى مائة دينار ، وقال الراهن : قيمة رهني ألف وذكر صفة تشبه [ 10 / 232 ]