تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
إلا حتى يؤدي عشرة ، قال محمد : أو قيمة الثوب ، قال مالك : ويكون للآمر الرجوع على الرسول بخمسة ، إلا أن يزعم أنه دفع إلى الآمر عشرة فيحلف وييرأ فأن قال الرسول : لم آخذ من المرتهن إلا خمسة حلف وبرئ ، ومصيبته تمام العشرة من الآمر . وقاله ابن القاسم . قال في كتاب محمد : وإن ادعى عشرين وأقر الآمر بخمسة ، فقال الرسول : بخمسة عشر وقيمة الثوب عشرة ، فليحلف المرتهن ، ثم يحلف رب الثوب ، فإن شاء الآمر ثوبه فليؤد عشرة ، ثم يحلف الرسول يمينين ، ويغرم خمسة التي زادت على قيمة الثوب ، وأنه أقر أنه قبض من الآمر خمسة عشر من المرتهن ، ويحلف الأمر بيمين : لقد أوصل إليه عشرة ، وأخرى للمرتهن : أني ما قبضت منك إلا خمسة عشر . ومن العتبية : قال سحنون وعيسى بن دينار ، ورواه عيسى عن ابن القاسم : وإذا قال الراهن بخمسة أمرته ، وأقام بينة وصدقه الرسول ، غرم خمسة وأخذ رهنه ، وحلف الرسول للمرتهن فبرئ ، ولم يطالبه المرتهن بشيء ، وإن لم تكن بينة وقال المرتهن : بعشرة ، فالمرتهن مصدق فيما بينه وبين قيمة الرهن مع يمينه ، ثم يقال للآمر : افتك رهنك بقيمته ، أو دعه بما فيه ، فإن كانت دعوى المرتهن أكثر من قيمة الرهن أحلف الرسول : ما أرهنه إلا بخمسة ، وبرئ ، ولم يطالبه الأمر ولا المرتهن بشيء [ كثرت أو قلت ] ، قلت لابن القاسم : فإذا أقام الراهن بينة وأخذ رهنه وودى خمسة لم لا يرجع المرتهن على الرسول بخمسة إذا كان الرهن يسوى عشرة ؟ قال : لأن الرهن الذي كان يصدق به قد انتزع منه بالبينة ، فإنما هو مدع لا حجة له بقيمة الرهن ، وقد حلف له الرسول ، وكل رهن استحق فأخرج من يد المرتهن فلم يبق له ما يصدق قوله به ، فالقول فيه قول الراهن مع يمينه فيما [ 10 / 237 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 237 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي