تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
الحيوان أو مما لا يلزم المرتهن قيمته لقيام البينة على ما يغاب عليه منه ، أو لأنه كان على يد غيره ، فلا يكون على الراهن إلا ما أقر به إذا حلف قل ذلك أو كثر [ قال محمد : وإن علم أن الرهن كان سواه أكثر ] فهو سواء ونحوه روى أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية في الحيوان يهلك ، وروى مثله عنه يحيى بن يحيى في الحيوان ، وروي في الثياب تقوم على هلاكها بينة ، مثله . قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم ، وإذا اختلفا في مقدار الدين والرهن قائم بيد المرتهن ، فقال المرتهن : بعشرين وقال الراهن في عشرة ، فصدقنا المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن ، فقال الراهن : أنا أقضيك خمسة عشر وآخذ رهني ، فليس ذلك له إلا بدفع عشرين ، وإلا للمرتهن إلزام الراهن خمسة عشر إذا برئ الراهن من الرهن إلى المرتهن ، ولا يجبر على أخذه إلا أن يرضى المرتهن بعشرة ، وإلا بقي للمرتهن . [ وقال ابن نافع : إن الراهن إذا دفع إلى المرتهن قيمة الرهن كان أولى به ، وهو تفسير قول مالك في الموطأ ] . وقال ابن نافع في غير هذا الكتاب إنما ينظر إلى قيمته يوم [ الحكم إذا كان الرهن قائما ، فإما إن ملك إنما ينظر إلى قيمته ] يوم قبضه ، ويصدق في قيمته مع يمينه ، ويصدق من دعواه في الحق إلى مبلغ ذلك . وقال مالك في الموطأ : إن قال الراهن هو في عشرة ، وقال المرتهن في عشرين ، وقيمة / الرهن عشرون ، حلف المرتهن ثم كان له أخذ الرهن بحقه إلا أن يشاء الراهن أن يعطيه عشرين وأخذه . [ 10 / 230 ]