تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
قال ابن حبيب : قال أصبغ : ومن أرهن مدبره فحل الأجل ولا مال له ، قال : يؤاجر له المدبر ويكون أولى به من الغرماء ، فإن قبض دينه من خراجه قبل موت السيد أو يسره رد إليه ، وإن مات السيد قبل ذلك بيع المرتهن فيما بقي له من دينه . ومن كتاب ابن المواز : ويجوز ارتهان البعير الشارد والعبد الآبق إن قبضة قبل موت صاحبه وقبل مكسبه ذلك ، ويجوز ارتهان ما تلد هذه الجارية أو هذه الغنم أو البقر ، فلم يذكر محمد فيها جوابا ، والمعروق لمالك أنه لا ترتهن الأجنة ، وقال أحمد بن ميسر : ذلك جائز كما يرتهن العبد الآبق والبعير الشارد ، ويصح ذلك بالقبض ، وكذلك إذا ولدت الغنم كان الأولاد رهنا ، وإن كان أوله مكروها . قال ابن القاسم وأشهب : لا يجوز أن يرتهن المسلم من ذمي خمرا ولا خنزيرا ، قال أشهب وأقبضه ثم فلس الذمي فلا رهن له فيه . لأن رهنه لم يكن يجوز في الأصل ، والغرماء فيه أسوة . قال سحنون : إلا أن يتخلل فيكون أحق بها ، وإذا الذمي ، ولو أراد المسلم إيقافها بيد نصراني إلى أجل دينه لما يخاف من عدمه ، فلا أرى ذلك ، ولو غفل عنها حتى تخللت كان أحق بها ، / ولو ارتهن نصراني من مسلم خمرا أهريقت عليه ، ولا يكون على المسلم أن يأتيه برهن ثان . قال ابن القاسم وأشهب : وإن ارتهن مسلم عصيرا فصارت خمرا رفعت إلى السلطان فتهراق ، قال أشهب : إن كان مسلما وإن كان غير مسلم ردت عليه ويبقي الحق إلى أجله . قال مالك : ولا ترتهن جلود الميتة وإن دبغت ، وترتهن جلود السباع إذا ذكيت . [ 10 / 228 ]