تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
غيرن وكذلك إن تسلف منه دراهم ورهنه دينارا : قال أشهب : وإن وهن عنده دينارا ثم أراد أن يصرفه منه فلا يفلا يفعل إلا بخضرة المرتهن . قال ابن القاسم : ويجوز ارتهان التمر والزرع وارتهان الثمرة سنين ، ولا يعم الحوز إلا بقبض الأرض والأصل ، ولا رهن لك في ولا أرض ، والمرتهن يحوز الرقاب ويسقبها بماء الراهن ونفقته . قال غيره : ولا بأس أن يرتهن الرجال الرهن من رجل ، وغلته وخراجه من رجل آخر ، إلا أن يشترطها المرتهن . ولا بأس أن يرهن الأصول من رجل والثمرة من آخر ويحوز الأصول مرتهن الأصول ويكون حوزا للراهنين ، وليس لربه أن يسترجع الأصل من يد مرتهنه فتبطل حيازة الثمرة ، ولكن يكون الأصل بيد من يرضيان به . قال أشهب عن مالك فيمن ارتهن من امرأته حائطا تصدق به عليها حياتها قارتهن ثمرتها في تلك الصدقة من سنة إلى سنة كذا ، فذلك جائز ، وإن مضت السنون فله أخذها يحقه حالا ولا يؤخرها إلى الثمرة ، قال أشهب : ذلك جائز إذا قبض الحائط أو قبض له ، وكذلك رهن / غلة الدار إذا قبض الدار . ومن كتاب ابن المواز : ويجوز رهن الثمرة قبل الزهو وقبل أن تكون طعاما إذا قبض النخل ، ويجوز رهن المدبر ، ولا يجوز بيعه . وروى عيسى عن ابن القاسم في العتبية فيمن باع بيعا فرهنه المبتاع خدمة مدبره ، قال : ما يعجبني إلا أن يكون أمرا ناجزا أو مخارجا ، ويرهنه خراجه فقد أجازه في كتاب آخر . [ 10 / 227 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 227 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي