تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
ونصفه للرقبة ، فما كان للرقبة كان للمرتهن ، وما كان للمال دخل فيه جميع الغرماء ودخل معهم فيه المرتهن بما بقي له إن بقي له شيء ، وكذلك إن زاد المال فيه الثلث أو الربع حسب على هذا ، قال محمد : إلا أن يفديه مرتهن من الجناية بإذن سيده ، فقد روى ابن القاسم عن مالك أنه يتبع سيده بالجناية وبالدين الأول ، ويكون العبد بذلك كله رهنا [ بماله فداه ] ، وقاله ابن القاسم وأشهب ، إلا أن أشهب قال لا يكون رهنا بما فداه ، ولا يبدأ بما افتداه به إلا يشترط ذلك على سيده [ فيكون رهنا بهما ، قال محمد : وهذا أحب إلينا إلا أن يكون رهنا بما فداه به ، لأنه سلف منه لسيد ، إلا أن يشترط ذلك على سيده ] . ومن العتبية : روى عيسى عن ابن القاسم في العبد الرهن يجرح : أن المرتهن أولى بخراجه حتى يأخذ دينه ، لأن ذلك نقصا من ثمنه / وكذلك روى عنه أبو زيد أن عقله رهن معه يوضع بيد من هو على يديه ، قال : وإذا جنى فأسلمه السيد ولم يحل الدين ، فإن الدين يبقى إلى أجله إن كان السيد مليا . ومن المجموعة : قال ابن القاسم وأشهب : ومن رهن عبدين فقتل أحدهما الآخر ، فالقاتل رهن بجميع الحق ، قال سحنون : فإن قتله عبد الراهن بيد مرتهن أخر بقي القاتل بيد مرتهنه ، وليس للسيد أن يقتله في العمد ، لأن المرتهن فيه حق ، وليس له في قتله منفعة ، إلا أن يدفع إلى المرتهن دينه ويقتله ، وكذلك لو قتله ، عبد له ليس برهن ، فله قتله ، فإن عفي عنه أو كان قتله خطأ لم [ 10 / 225 ]