يكن عليه في العبد القاتل شيء ولم يقال له : أسلمه أو افتده ، ولو قتله رجل حر عمدا أو خطأ ودى قيمته فكانت رهنا ، ولو قتله عبد أجنبي ، فإن قتله عمدا واجتمع الراهن والمرتهن على قتله قتلاه ، وقيل لسيد القاتل : أفده أو أسلمه ، فإن أسلمه أو فداه كان ذلك رهنا ، وكذلك إن قتله خطأ .
في ارتهان العين وما يكال ويوزن من الطعام وغيره ، وارتهان الثمرة والزرع وما لا يحوز بيعه من .
من المجموعة : قال أشهب : لا أحب ارتهان الدنانير والدراهم والفلوس إلا مطبوعة للتهمة ف سلقها ، فإن لم تطيع لم يفسد الرهن ولا البيع ، ويستقبل طبعها إن عثر على ذلك ، وأما على يد أمين فلا تطبع . وما أرى ذلك عليه في الطعام والإدام وما لا يعرف بعينه ، وإن كانت تجري مجرى العين ، لأنه لا يخاف من ذلك / في غير العين ما يخاف في العين لأن تفعك في العين أخفي وأمكن ، ولا يكاد يخفي في الطعام وشبهه ، وإنما هو موضع تهمة ، وما قوي منها أبين فيما بيقى ، ولو تعدينا بالتهمة في غير ذلك لأقمناها في الحلي لأنه قد يلبس والعيد يختدم ، ولكن يصرف إلى أمانتهم .
ومن العتبيه من سماع ابن القاسم : وم اشترى ثوبا بدينار فرهته الدينار وهو فيه يا لخيار ، فلا أحب ذلك إلا أن يطبع عليه أو يجعله على يد
[ 10 / 226 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 226
مساهمون: محمد حجي
ص٢٢٦