تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
وقد تقدم باب رهن فضلة الرهن لرجل فيحل حق الآخر قبل الأول . في الراهن يقضي بعض الحق أو بعض أحد الحقين ، أو يرهن عند رجلين فيقضي أحدهما ، هل يأخذ من الرهن شيئا ؟ وفي أخذ رهن من رحلين أو رها من رجل من المجموعة : قال ابن القاسم وأشهب : وإذا قبضت المرأة رهنا بصداقها ثم طلقت قبل البناء ، فالرهن كله رهن بنصف الصداق . قال : / ومن عليه لرجل دين دراهم ، ولآخر شعيرا ، ولأخر ثمن سلعة ، وهذا قرض ، فأعطاهم بذلك رهنا واحدا ، فذلك جائز ، قال ابن القاسم : إذا كان بينهما وقع بصحة ولم يكن أقرضه هذا على أن باعه هذا فذلك جائز عند مالك ، ولو أقرضاه معا على أن يرهنهما فذلك جائز ، قال أشهب : فإذا حل دينهما ولواحد شعير والآخر دراهم ، قوم الشعير ، فإن كانت قيمته مثل الدراهم بيع الرهن . وكان ثمنه بينهما نصفين ، فأن تفاضل ذلك فبحساب ذلك فيشتري لصاحب الشعير بما وقع له شعيرا وللآخر دراهم ، وذلك جائز أن يكون رهنا من [ جماعة ] أو رهونا من رجل واحد ، أو يرتهن رجلان جميعا رهنا من [ جماعة أو رهونا من ] رجل واحد و [ يرتهن ] من رجال من بيع أو سلف أو منهما ما لم يكن شرط سلف يدفع له أو لغيره ، فإن قضى الواهن أحد الرجلين فله قبض حصة دينه من الرهن إن [ 10 / 220 ]