تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
في الانتفاع في الرهن بشرط أو بغير شرط من كتاب ابن المواز : قال مالك : ومن باع سلعة إلى أجل أو ارتهن رهنا وشرط الانتفاع به ، فأما في الدور والأرضين فلا بأس به ، [ ولا يجوز أن يشترط ذلك في السلف ] ، ويجوز في البيع بأجل مضروب أكثر من أجل الدين أو دونه أو إليه ، وذكر مثله عن أصبغ عن ابن القاسم في العتبية . ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : فإن لم يشترط ذلك فلا يحل له أن ينتفع بشيء منه ، وإن كان سلاحا ونزل به عدو لا يفعل ، ولا ينظر في المصحف ولا كتب العلم إن كانت رهنا . وكذلك في العتبية عن مالك . قال محمد : يشترط الانتفاع بالرهن في البيع في الحيوان والعروض [ والثياب ما خلا المصحف والكتب وما خلا ذلك فجائز في كل ما تجوز فيه الإجارة إذا كان يعرف وجه النفع به / وضر أجلا ، واختلف قول مالك في غير الربع ، فقال : لا يشترط النفع في ] الحيوان والعروض والسلاح ولا ما سوى الدور والأرضين ، فإنه يدخله اختلاف في القيمة ، وقال أيضًا : كل ما للانتفاع به من العروض وجها معروفا فلا بأس أن يشترطه عند البيع إلى أجل معلوم ، وأجازه أشهب وأصبغ في الثياب والحيوان والعروض لأنه إجارة وبيع ، قال : ولا خير في أن [ 10 / 222 ]