تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
ومنه ومن العتبية : روى سحنون عن ابن القسام فيمن له عليك دين مؤجل ، فبعت منه سلعة بثمن مؤجل ، وارتهنت منه دينه الذي عليك ، فإن كنت بعت منه إلى أجل دينه أو إلى دونه فذلك جائز ، وإن بعتها منه إلى أبعد من أجل دينه لم يجز ، لأن بقاء دينه بعد محله رهنا عليه كالسلف ، فهو بيع وسلف ، وكذلك لو كان دينه قد حل عليك فاشترطته رهنا في ثمن سلعتك إلى أجل ، دخله : بيع وسلف إلا أن يدفع ذلك بيد عدل إلى محل أجل الدين ، وهذا تفسير قول مالك . ومنه ومن العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسم قال : وإذا كان عليك دين لرجلين فرهنتهما ذكر حق لك على رجل على أأحدهما مبدأ فيه أول ما تقتضي فذلك جائز ، وله شرطه إذا جمع بينه وبينهما ، وذكرنا في باب ضمان الرهون في الرهن يهلك بيد المرتهن ، أن دينه لا يكون رهنا في قيمة الرهن ، وما أشبه هذا . ومن المجموعة : قال غيره : ومن واجر نفسه من رجل سنة بدينار يأخذه عند السنة ، فتسلف الأجير دراهم ، وارتهنه الدينار الذي له في الإجارة : أنه مكروه ، ولا أراه رهنا ، وكل عطاء يخرج من الأمان إلى أهله ، فارتهنه رجل في بيع أو سلف فليس برهن ، وما كان من عطاء يخرج إلى العرفاء فذهب معه إلى عريفه فأقر عنده ، وأشهد له ، وأمره بدفع عطائه إليه ، فالمرتهن أولى من الغرماء ، وهذا حيث يخرج العطاء لا شك فيه . [ 10 / 172 ]