تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
قال ابن المواز : واجتمع ابن القاسم وأشهب على أن الراهن إذا أكرى الرهن بأمر المرتهن فقد خرج من الرهن ، وهو كقبضه له ، ولكن يكريه المرتهن . قال ابن القاسم : وكذلك في العارية له عندي . قال أشهب : هو في العارية خارج من الرهن ، وإن كان أعاره المرتهن بأمر الراهن . قال محمد : ورواية ابن عبد الحكم عن مالك أن من وضع على يديه الرهن أولى بكرائه من صاحبه ، وليس لصاحبه فيه أمر ، فإن طلب أجره في قيامه بالرهن ، فإن كان مثله يطلب الأجر فذلك له . في العبد الرهق يأبق أو يستحق ، وفي الراهن يحدث في الرهن حدثا ، هل يحاز أو يفلس ربه ؟ والراهن يريد كونه بيد أجنبي ، وفي العدل يموت من كتاب ابن المواز : وإذا أبق العبد الرهن فأخذه راهنه ، فقام غرماؤه وقام المرتهن . وقال : مني أبق ، فقال : المرتهن أحق به إن حازه قبل إباقه ، إلا أن يعلم المرتهن بقبض ربه له فتركه حتى قام غرماؤه فيكون اسوتهم . قال أشهب : وإذا رد الرهن المرتهن إلى ربه لعارية أو إجارة ، فليرد إلى المرتهن إن طلبه قبل يفوت الرهن بعتق أو تدبير أو حبس ، أو بموت ربه ، أو يقوم غرماؤه ، أو ببيعه ، ولو كان عديما فإنما ينقض لعدمه عتقه وتحبيسه وشبهه ، فأما البيع فلا يرد ، ولا يعجل من ثمنه الدين ، ويبقى إلى أجله ، / ولا يوضع له لأنه يرده وكما لو باعه قبل حيازة المرتهن له وهو فرط ، وقد تقدم نحو هذا في الباب الأول . [ 10 / 175 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 175 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي