وروى أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية في دار بين زيد وعمرو ، وفأرهن نصيبه في دين عليه وجعله بيد عمرو ، فسكن عمرو جميع الدار يؤدي كراء حصة زيد فذلك جائز ، وهو رهن محوز . . . . . . . . . . الرهون 2
ومن كتاب ابن المواز والمجموعة : ومن رهن دارا أو عبدا أو ثوبا فاستحق نصفه فإنه يكون كمن رهن نصف ذلك على ما ذكرنا ، قال أشهب : أما في الدار ولما لا يزال به فليكن ذلك على يد المرتهن أو المستحق ، وأما ما يزال به فإن حيازة ذلك حوز المرتهن جميعه ، فإن أبي المستحق قسم ما ينقسم ، وحاز المرتهن ما دفع للراهن ، وبيع ما لا ينقسم يأخذ المرتهن مصابة الراهن من الثمن معجلا من دينه إن بيع بمثل الدين من دنانير أو دراهم ، ولأن إيقاف الثمن ضرر فلا منفعة فيه ، وإذا كان حقك دراهم فبيع بدنانير أو بغيرها ، فلك إيقاف ذلك إلى الأجل ، وكذلك لو كان حقك دنانير فبيع بدراهم أو بغير ذلك ، ولو أنه أرهنك النصف ثم أراد بيع النصف الذي لم يرهنك فليس ذلك له حتى يتم الأجل ، يريد : فيما لا ينقسم ، وإنما ذكرنها في المجموعة في الثوب ، قال : فإذا حل الأجل فبيع ذلك كنت أحق بنصف الثمن في دينك ، ويحاصص بباقيه .
قال أشهب : وإن كان نصف الثوب لشريك الراهن ، وقد كان سلم له ما رهن ، فأراد الشريك بيع جميع الثوب فليس له ذلك ، إلا إلى الأجل ، لأنه سلم لك الرهن ، ولكن له بيع نصيبه على أن يبقي جميعه بيدك إلى الأجل ، وكذلك لو كانت على يد الشريك فأراد الشريك بيع نصيبه على أن يكون جميعه بيده كما كان فهو جائز ، وإن لم يدن حلول الأجل ، وليس كمن باع شيئا يقدر على دفعه على أن لا يدفعه / إلى مدة ، يريد : فلا يجوز ، وأما في الرهن فيجوز عندي ويصير في ضمان المشتري ، قال ابن ميسر : لا فرق بينهما ولا يجوز .
[ 10 / 170 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 170
مساهمون: محمد حجي
ص١٧٠