أشهب : أو يد غيرهما ، أو بيد المرتهن ، فإن لم يرض الشريك بهذا فالرهن منتقض فيما يزال به من عبد أو دابة وسيف .
قال أشهب / في المجموعة : إلا أن يكون ثيابا تحمل القسمة فتقسم ، وتضم حصة الراهن بيد المرتهن أو بيد أمين ، قال في الكتابين : وأما الدار والحمام فإن أبى مما ذكرنا فليحل المرتهن فيه محل الراهن مع شريكه في الكراء والقيام بما يليه ، فتكون حيازة ، وهذا قبض فيما لا يزال به .
وقال في المجموعة وكتاب ابن المواز : قال ابن القاسم وأشهب : ولو أن الراهن لنصف الدار اكترى نصف شريكه لم يفسخ الكراء فإن أقره المرتهن حتى سكن الدار ، فسد الرهن ، وله منعه من السكنى حتى تقسم الدار حتى يحوز المرتهن حصة الراهن .
وقال أشهب : للمرتهن منع الراهن من سكنى ما اكترى ، أو القيام به إن لم يسكنه حتى يجعل ما اكترى على يدي من الرهن على يديه ليتم الحوز شاء أو أبى .
ومن المجموعة وكتاب ابن المواز : قال عبد الملك : قال ابن المواز وغيره من أصحاب مالك : ولو جعلت مصابة الراهن من الدار على يد الشريك فذلك حوز ، ثم رهن منه الشريك نصيبه جعل ذلك بيد الراهن الأول فحازه بطل الحوز في الحقين .
ولو جعل حق الراهن الثاني بيد أجنبي ، قال ابن المواز : وبيد المرتهن لو يجز الحوز فيه ، لأن بيد راهنه نصف الدار غير مميز وأما حق الأول فهو رهن محوز .
[ 10 / 169 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 169
مساهمون: محمد حجي
ص١٦٩