تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
أشهب : أو يد غيرهما ، أو بيد المرتهن ، فإن لم يرض الشريك بهذا فالرهن منتقض فيما يزال به من عبد أو دابة وسيف . قال أشهب / في المجموعة : إلا أن يكون ثيابا تحمل القسمة فتقسم ، وتضم حصة الراهن بيد المرتهن أو بيد أمين ، قال في الكتابين : وأما الدار والحمام فإن أبى مما ذكرنا فليحل المرتهن فيه محل الراهن مع شريكه في الكراء والقيام بما يليه ، فتكون حيازة ، وهذا قبض فيما لا يزال به . وقال في المجموعة وكتاب ابن المواز : قال ابن القاسم وأشهب : ولو أن الراهن لنصف الدار اكترى نصف شريكه لم يفسخ الكراء فإن أقره المرتهن حتى سكن الدار ، فسد الرهن ، وله منعه من السكنى حتى تقسم الدار حتى يحوز المرتهن حصة الراهن . وقال أشهب : للمرتهن منع الراهن من سكنى ما اكترى ، أو القيام به إن لم يسكنه حتى يجعل ما اكترى على يدي من الرهن على يديه ليتم الحوز شاء أو أبى . ومن المجموعة وكتاب ابن المواز : قال عبد الملك : قال ابن المواز وغيره من أصحاب مالك : ولو جعلت مصابة الراهن من الدار على يد الشريك فذلك حوز ، ثم رهن منه الشريك نصيبه جعل ذلك بيد الراهن الأول فحازه بطل الحوز في الحقين . ولو جعل حق الراهن الثاني بيد أجنبي ، قال ابن المواز : وبيد المرتهن لو يجز الحوز فيه ، لأن بيد راهنه نصف الدار غير مميز وأما حق الأول فهو رهن محوز . [ 10 / 169 ]