ومن كتاب ابن المواز : ويجوز للرجل أن يرهن نصف الدار ، وهي كلها له ، وكذلك نصف الأرض ، فيقوم بذلك المرتهن مع الراهن جميعا ، يكريان جميعا أو يحوزان أو يضعانه على يد غريهما ما لم يكن الموضوع على يديه قيما للراهن من عبد أو أجير ، وأما رهن الجميع فيجوز إلا على يد عبده .
ومن المجموعة : قال ابن القاسم عن مالك فيمن رهن نصف دار ، أو نصف دابة ، أو نصف ثوب فذلك جائز ، وقبضه أن يحوزه دون صاحبه .
قال أشهب : ولا حيازة فيه إلا بقبضه كله على يديك أو بيد من يرضيان به .
في ارتهان الدين وحيازته
من كتاب ابن المواز : قال مالك : وارتهان الدين جائز ، وإذا دفع إليه وذكر الحق وأشهد له فهو حوز في الرهن والصدقة ، وهو أحق به في الموت والفلس ، وإن لم يكن فيه كتاب ذكر حق ، فإذا جمع بينهما وأشهد فهو حوز .
ومن العتبية من سماع ابن القاسم والمجموعة : قال مالك : ومن أقرض رجلا مالا على أن يرهنه دينه على فلان ، فرهنه إياه ، وأشهد على ذلك فهو حوز تام وكان أمرا قويا .
قال ابن القاسم في المجموعة : وإن لم يكن فيه ذكر حق وأشهد على ذلك فهو حوز تام فلا باس بذلك .
وقال أيضًا ابن القاسم : إذا لم يكن فيه ذكر حق لم يجز إلا أن يجمع بينهما ، وإذا كان فيه ذكر حق جاز ، وإن لم يجمع بينهما بذلك ، / ودفع ذكر الحق وأشهد .
[ 10 / 171 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 171
مساهمون: محمد حجي
ص١٧١