تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
ومن كتاب ابن المواز : ويجوز للرجل أن يرهن نصف الدار ، وهي كلها له ، وكذلك نصف الأرض ، فيقوم بذلك المرتهن مع الراهن جميعا ، يكريان جميعا أو يحوزان أو يضعانه على يد غريهما ما لم يكن الموضوع على يديه قيما للراهن من عبد أو أجير ، وأما رهن الجميع فيجوز إلا على يد عبده . ومن المجموعة : قال ابن القاسم عن مالك فيمن رهن نصف دار ، أو نصف دابة ، أو نصف ثوب فذلك جائز ، وقبضه أن يحوزه دون صاحبه . قال أشهب : ولا حيازة فيه إلا بقبضه كله على يديك أو بيد من يرضيان به . في ارتهان الدين وحيازته من كتاب ابن المواز : قال مالك : وارتهان الدين جائز ، وإذا دفع إليه وذكر الحق وأشهد له فهو حوز في الرهن والصدقة ، وهو أحق به في الموت والفلس ، وإن لم يكن فيه كتاب ذكر حق ، فإذا جمع بينهما وأشهد فهو حوز . ومن العتبية من سماع ابن القاسم والمجموعة : قال مالك : ومن أقرض رجلا مالا على أن يرهنه دينه على فلان ، فرهنه إياه ، وأشهد على ذلك فهو حوز تام وكان أمرا قويا . قال ابن القاسم في المجموعة : وإن لم يكن فيه ذكر حق وأشهد على ذلك فهو حوز تام فلا باس بذلك . وقال أيضًا ابن القاسم : إذا لم يكن فيه ذكر حق لم يجز إلا أن يجمع بينهما ، وإذا كان فيه ذكر حق جاز ، وإن لم يجمع بينهما بذلك ، / ودفع ذكر الحق وأشهد . [ 10 / 171 ]