تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
كان وكيلا على الكراء فترك ذلك لم يضمن ، إلا أن يكون شرط اطراد الغلة في حقه فهذا يضمن على ما قال ابن الماجشون ، وبهذا قال ابن حبيب . ومن المجموعة : قال ابن القاسم : وإذا أكرى الراهن الدار بأمر المرتهن خرجت من الرهن ، وقال هو وأشهب : وكذلك في العيب أو البئر أو حصة من شرب بئر أو عين ، فللمرتهن منعه إن يسقي به وأن يكريه ، وإذنه له في ذلك خروج من الرهن ، وإن كان المرتهن عقد الكراء بأمر الراهن لم يخرج من الرهن ، وإن لم يأمره رب الماء بالكراء فليس له أن يكريه ، قال أشهب : هذا في ارتهانه أصل البئر ، وأما في ارتهانه الماء بعينه وكان بيعه إياه أغرر لثمنه لحار البئر إذا أميج فللمرتهن بيعه شاء الراهن أو أبى ، وإن كان ذلك كله يجتمع في البئر ، فليس لك بيع حتى يحل حقك ، وكذلك إن ارتهن إجارة العبد مع العبد فله أن يؤاجره بغير إذن ربه . [ وذكر ابن حبيب عن ابن القاسم أن للمرتهن أن يكري الرهن بغير إذن ربه ] علم أو لم يعلم . ومن العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك ، وهو في كتاب ابن المواز ، قال : إن المرتهن يلي كراء الرهن ، ويؤاجره إن كان عبدا بإذن الراهن ، أو يكريه من وضع عليه يديه بإذن ربه . ومن العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك : قال سحنون فيمن بيده كرم رهن ، فإذا حل إبان حفره فأتى ربه بحفار ، قال : لا يحضر حفره ولا يأتي بحفار ، وإنما يأتي به المرتهن / وهو يأمره بالحفر ومن حيث يبدأ ، وكذلك حرث الأرض . [ 10 / 174 ]