ومن المجموعة : قال عبد الملك : وإذا وضعه على يدي قببض لربه من عبده / أو أجيره وكاتبه ، فإن كان شيئا يرهن بعضه فليس بحوز ، وإن رهن جميعه فذلك حيازة ، إلا في عبده ، قال : وحوز عبد الراهن ليس بحوز ، كان مأذونا أو غير مأذون .
قال اصبغ في العتبية فيمن ارتهن حائطا فجعل على يد المساقي فيه أو الأجير فيه ، فليس برهن حتى يجعل على يد غير من في الحائط .
ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم عن مالك : ومن أرهن حائطا له فيه مساقاة ، فليجعل المرتهن مع المساقي رجلا يستخلفه ، أو يجعلاه على يد من يرضياه به ، فإن على يد المساقي أو أجير له في الحائط ، فليس برهن حتى يجعلاه بيد غير من في الحائط .
ومن المجموعة : قال عبد الملك : والوليان لا تتم الصداقة بحيازة أحدهما ، ولو كان حقا على أحدهما ، فلا يتم فيه الحوز برهن أو غيره حتى يجعله على يد الآخر ، لأن الولاية لهما ، فلا بد من حيازتهما ، ولا يحوز المرء عن نفسه .
في رهن المشاع
من كتاب ابن المواز : قال فيمن له نصف عبد أو نصف دابة : لم يجز أن يرهن حصته إلا بإذن شريكه ، وكذلك كل ما لا ينقسم لأن ذلك يمنع صاحبه بيع نصيبه ، وإن أذن له جاز ذلك ، ثم لا رجوع له ، قيل : فكيف الحوز فيه ؟ قال : أما ابن القاسم فيقول : يحل المرتهن فيه محل الراهن في الحوز ، وقال أشهب وعبد الملك : لا يتم فيه الحوز إلا بأن يجعل جميعه على يد الشريك ، قال
[ 10 / 168 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 168
مساهمون: محمد حجي
ص١٦٨