في الرهن يوضع على يد غير المرتهن ممن هو منه بسبب من ولده ، أو زوجته ، أو أجيره أو وكيله أو ذي قرابته
ومن العتبية من سماع ابن القاسم ، وهو في المجموعة ، وكتاب ابن المواز : وإذا وضع الرهن بيد ابن رب الرهن ، فذلك تضعيف له ، ولا ينبغي أن يضعه على يدي ابنه ، ولا امرأته ، ولا أخيه ، وذلك يضعفه .
قال ابن القاسم في المجموعة : أما في الأخ فذلك رهن تمام ، وأما الابن والمرأة فإن وضع بأيديهما فسخ ذلك .
قال سحنون في العتبية : هذا في الابن الصغير ، فأما الكبير البائن عنه فذلك جائز ، وكذلك ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب في الابن البائن عنه ، أو ابنته ، أو زوجته ، فإذا قبضوه دونه كله حوز للرهن ، وإن كانوا في ولايته فليس بحوز .
ومن العتبية : روى أشهب عن مالك في الرهن يوضع على يدي الراهن في دين ، وضمن الابن الدين ، والابن معه في المنزل ، قال : الرهن ضعيف لكونه معه في المنزل والعبد يخدمه ، وأما ضمان الابن فإن لم يكن مولى عليه فضمانه يلزمه إن دخل عليك الغرماء في العبد فهو ضامن لما خس من حقك .
وقال أصبغ في كتاب ابن المواز في حيازة الزوجة والابن ، ثم قام الغرماء ، فإن حيز عن راهنه حتى لا يلي عليه ولا يقضى عليه فهو رهن ثابت .
[ 10 / 167 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 167
مساهمون: محمد حجي
ص١٦٧