الماجشون : وإذا مات الراهن فأكرى المرتهن الرهن الذي حازه في حياته من بعض ورثته ، فلا يخرج بذلك من الرهن ، وهو أولى به من الغرماء .
محمد : لأنه ليس لابنه إلا بعد الدين ، ولو كان ذلك والأب حي لأضعف ذلك الرهن وأبطله .
ومن العتبية : روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن ارتهن دارا فأكراها من رجل بإذن الراهن ، ثم أكراها المكتري من الراهن ، فإن كان المكتري من ناحية رب الدار ، فالكراء لازم وقد فسد الرهن ، وإن كان أجنبيا وصح ذلك فذلك جائز ولا يفسد الرهن .
قال ابن حبيب : قال اصبغ عن ابن القاسم : وإذا جعل الرهن بيد أمين فأكثراه الأمين من ربه ، فإن كان يعلم المرتهن بعد خروج من الرهن وهو فيه أسوة الغرماء ، وإن كان أكراه بغير ففسخه حين علم ورده إلى الحيازة ، كان رهنا ماضيا ، وإن تركه لم يغيره حتى فلس الراهن فهو أسوة الغرماء ، وإن باعه ربه نفد بيعه ولم يكن رهنا ، وإن أكراه بعلمه أو علم بعد العقد فترك فله أن يفسخه ، وإن أكراه بعلمه أو علم فلم ينكر ثم أراد أن يفسخ ذلك فليس ذلك له ، وإن لم يعلم حتى حل حقه فالرهن باطل ، والأمين ضامن .
قال محمد بن عبد الحكم : من بايع رجلا أو أقرضه على رهن ولم يذكرا عند من يكون فاختصما فيه ، قيل لهما : اجعلاه / عند من رضيتماه ، فإن لم يجتمعا على الرضا بأحد جعله القاضي عند من يرضى .
[ 10 / 166 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 166
مساهمون: محمد حجي
ص١٦٦