قيل : فمن رهن فضلة رهن وقد تقدم فيه حوز الأول ، قال : هذا محوز عن صاحبه ، والأول هو باسم صاحبه في المساقاة والكراء والإجارة ، قال محمد : فهو محاز له ، والرهن محاز عنه .
ومن المجموعة قال سحنون : ومذهب ابن القاسم : أنه يجوز للرجل أن يرتهن ما هي في يديه بإجارة أو سقاء ، ويكون ذلك حوزا للمرتهن ، مثل الذي يخدم العبد ثم يتصدق به على آخر بعد ذلك فيكون حوز المخدم حوز المتصدق عليه .
ومن العتبية من سماع عيسى : ومن ارتهن رهنا وحازه سنة أو سنتين ثم أتى غيره فأقام البينة أنه ارتهنه قبله وحازه ، وقال : لم أعلم برهنه لهذا ، فإنه يبدأ الأول ، ويكون ما فضل لهذا الآخر دون الغرماء
قيل : قد بيعت الدار للثاني بأمر السلطان ، قال : يمضي البيع ، ويبدأ بدين الأول ، وللثاني ما فضل لأن حيازته قد سبقت .
ومن العتبية روى ابن القاسم عن مالك في الحائط الرهن يوضع بيد رجل أمين ، أيساقيه من وضع على يديه صاحبه ؟ قال : هذا يوهن للرهن وكأنه لم يره رهنا ، وأما إن أخذه رب الدين مساقاء من الأمين فذلك جائز .
وروى أبو الماجشون في كتاب ابن عبدوس : والأمين إذا ساقاه ، أو أكراه ، وكتب / عليه الكتاب ، وصار الكراء والثمرة إلى ربه فليس ذلك مما يغير الحيازة ، فإن كتب به للأجنبي كتاب براءة ومنه ومن كتاب ابن المواز : قال ابن
[ 10 / 165 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 165
مساهمون: محمد حجي
ص١٦٥