تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
أن يفلس ثم فلس ، قال مالك : ليس برهن ، وهو أسوة الغرماء فيه ، وأحب إلي أنا أن يكون رهنا حازه قبل أن يفلس . قال ابن القاسم : وإذا أذن له في الدار يسكن فقد خرجت من الرهن ، قال هو وأشهب : ولو أذن في زراعة الأرض فزرعها وهي بيد المرتهن ، فهو خروج من الرهن . ومن المجموعة وكتاب ابن المواز ومن العتبية من سماع ابن القاسم : ومن تسلف من امرأته سلفا ورهنها خادما تخدمها ، قال : أحب إلى الو جعلها بيد غيرها . وقال في موضع آخر : لا يكون ذلك رهنا . قال اصبغ في كتاب ابن المواز : ذلك لها حوز وكل ما في البيت إلا رقبة البيت فلا يكون سكناها فيه حوز له . قال ابن القاسم : وكذلك الصدقة . ومن العتبية روى أصبغ عن ابن القاسم : إذا رهنها خادما ببقية صداقها قبل البناء فحازتها أشهرا ، ثم بنى بها ، فكانت الخادم تخدمها ، فعدا عليها الزوج فباعها ، فالبيع نافذ وقد خرجت من الرهن بكونها تخدمها ولا تنتفع بمتقدم ، وكذلك لو رهنها إياها بعد البناء . فبقيت تخدمه لم يكن ذلك رهن حتى / يكون بيد غيرها ، قال بخلاف الصدقة والهبة ، يهب أحد الزوجين لصاحبه الأمة فتبقى في البيت تخدمها ، فذلك حيازة تامة . [ 10 / 163 ]