تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
قال غيره عن مالك : إذا كتبا أنه حازه وقبضه وأشهد بذلك ، ولم يروه يقبض ، ولكن يشهدون على إقراره بالقبض ، ومن ذلك ما يعرف أنه لم يقبضه مثل الحائط خارج المدينة ، فليشهدوا على إقراره . قيل : فقد يشهد عليه ببراءة من مال له عليه دفعه إليه ، كيف يشهد على دفعه ويدفع إليه ، ويشهد بذلك ولم يره قبضه ؟ قال : قد يرى ذلك حين دفعه ويراه في يديه وإن لم يعرف عددها إلا بإقراره ، والمقر على نفسه بقبض الذهب لم يدخل بقبضه على غيره ضررا في الرهن إذا شهدوا بقبضه ، وإنما سمعوا يقر به قد ظلموا الغرماء . ومنه ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم وأشهب : وإذا قبضه المرتهن ، ثم رده إلى ربه إما بإجارة أو مساقاة أو وديعة أو عارية أو بغير ذلك فقد خرج من الرهن ، قال أشهب : ثم إن قام المرتهن برجه قضي له بذلك إلا أن يدخله فوت من تحبيس أو عتق أو غيره . أو قام غرماؤه . قال في كتاب ابن المواز : أو بيعه ، قال في الكتابين ، وقاله ابن القاسم إلا في العارية ، وقال : ليس رده في العارية إلا أن يكون أعاره على ذلك ، فإن أعاره على ذلك : قال في كتاب ابن المواز : فيكون له رده ما لم يمت صاحبه أو يقوم غرماؤه . قال ابن القاسم في المجموعة : إذا أعاره على ذلك ، فاستحدث دينا ، فقيم عليه قبل دره فهو أسوة الغرماء . وهذه المسألة من أولها في العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم على ما ذكر عنه ابن عبدوس ، وزاد عيسى في روايته فقال : وقد اختلف في : إن رده إليه قبل [ 10 / 162 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 162 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي