تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
بسم الله الرحمن الرحيم عونك اللهم كتاب الرهون في حيازة الرهون من كتاب ابن المواز والمجموعة عن عبد الملك ، قال : وإذا كتب في كتبا الرهن أن فلانا قد حازه ، يعنى المرتهن ، أو قد حازه له فلان ، وأشهدا بذلك على أنفسهما فلا ينفع ذلك حتى تشهد البينة على معاينة الحوز ، ولو مات الراهن أو أفلس ووجد الرهن بيد المرتهن أو بيد الموضع على يده ينفع ذلك حتى تعلم البينة أنه حازه قبل الموت والتفليس ، / قال ابن المواز : صواب لا ينفع إلا معاينة الحوز بعد الارتهان . قال ابن الماجشون في كتبا ابن عبدوس : وكذلك لو وجد بيد الوارث لا يدرك هل حيز أم لا ، فذلك أوهى له ، وهو باطل . ومن المجموعة : قال ابن وهب : قال مالك : وإذا أقر الرهن بيد ربه ، وأشهد عليه أن لا يبيعه ولا يهبه ، ولم يقبضه ، فليس برهن حتى يقبضه أو وكيله أو من يرضيان به ، وإذا كتب أنه قد حازه ولم يخرج من يد ربه ، فباعه ، جاز بيعه وليس برهن . [ 10 / 161 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 161 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي