تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
وإن أقر المريض أنه قبض ديته من وارثه وله به حميل أجنبي لم تسقط الحمالة عنه لبقاء الحق على الوارث ، وإن مات هذا من مرضه قال : ولو أسقط الحمالة لم يجز إسقاطها لأن ذلك يضعف فرضه وينقضه . ولو أقر أنه قبضه من الحميل جاز إقراره ويتبع الأجنبي الوارث ، كما لو أوصى للأجنبي بالحق ، وكذلك لو أقر أن الحق له أو بغيره جاز إقراره ، وإن لم يدع غيره . قال : وحمالة العبد بغير إذن سيده باطل ، وإن كان مأذونا له في التجارة ، وتجوز بإذنه في المأذون وغير المأذون ، وتكون في ذمته . وقال عبد الملك : إنه تجوز حمالته . قال : وللسيد إكراهه على الحمالة ما لم يكن على العبد دين محيط . وقول ابن القاسم : لا يكرهه ، والأول أحب إلينا . ومن أحال غريمه على عبده أو مكاتبه فمات فلا شيء أو فلس ، أو عجز المكاتب رجع الطالب على السيد أحاله على المكاتب بأول نجم أو بآخره ، قال أصبغ عن ابن القاسم : وهذا إن أحاله على غير أصل دين ، فأما لو أحاله بدين له على عبده أو مكاتبه ، لم يرجع على السيد بحال في عجز ولا غيره ، وبطلت ذمته ، وكذلك هذه المسألة في العتبية من رواية أصبغ . ومن كتاب محمد : ومن أحال على عبده المأذون الملي بمائة دينار من غير دين ففلس العبد ، فحاص / غرماءه ، فأصابه نصفها لرجع هو والغرماء على السيد بالمائة يأخذ المكفول له بما بقي له ، ويأخذ الغرماء غيره ما أخذ منهم بسبب الحوالة ، فإن لم يكن عند السيد شيء بيع العبد في ذلك ، محمد : وإنما ذلك يريد : في حمالة العبد ما لم يكن على العبد دين محيط وبيده مال بقدر حمالته فأكثر ، ومن تكفل عن عبده ثم عتق فله اتباعه بما ودى عنه . ومنه ومن العتبية من سماع ابن القاسم : وإذا تكفل عن عبده إلى أجل ، ثم باعه وانتزع ماله وطلب الطالب تعجيل ماله فليس ذلك له ، وذكر مسألة [ 10 / 150 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 150 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي