في الحميل يدفع إلى الطالب من عند نفسه ما أخذ من المطلوب بغير بينة ، أو يدفع المطلوب بغير بينة
من العتبية : وري عيسى عن ابن القاسم في الحميل بعشرة دنانير يأخذها من الغريم ليدفعها إلى الطالب ليدفعها إلى الطالب ، فدفعها إليه بغير بينة فجحد ، فالحميل ضامن حين لم يشهد إلا أن يدفعها بمحضر المطلوب فلا يضمن الحميل / ، ويغرمها المطلوب ثانية لأنه غرر بنفسه ، ولو دفعها الحميل من عند نفسه بلا بينة بمحضر من المطلوب وهو يشهد عليه وقد جحد ، قال : يؤديها الغريم إن كان مليا للطالب ولا يتبعه الحميل بما ودي عنه ، ولو أن المطلوب وداها بمحضر الحميل فليؤدها الغريم فللحميل الرجوع عليه بعشرين ، وفي رواية عيسى : لا يغرم غلا عشرة ، قال عنه أبو زيد : وإن دفها بغير محضر الغريم لم يرجع عليه إلا بعشرة .
جامع مسائل مختلفة
من العتبية من سماع عيسى عن ابن القاسم : ومن خرج في قتال نائرة فضمن له رجل من الناس عقل جرحه ، فذهب ثم طلبه بذلك فقال : لا أضمن ، قال : ذلك يلزمه إذا كان على وجه الحمالة والإصلاح بين الناس إذا كان قد قبل ذلك من المجروح ، وذلك في الخطأ مما فيه دية ، أو في العمد إذا اصطلحوا على الدية .
ومن قال لعبده : إن جئتني بألف درهم فأنت حر فتكفل بها رجل وعجل عتقه ، قال : يلزمه الحمالة ويرجع الحميل على العبد بما أدي ، وهي حمالة في حرية ثبتت ، كمن قال : / أعتق عبدك ولك علي كذا إلى أجل .
[ 10 / 153 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 153
مساهمون: محمد حجي
ص١٥٣