تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
فيمن ادعى دابة فضمن له رجل ما جاء فيها ، فمات بيد الآخر . ومن باع عبدا وأعطي به حميلا ، والمدعي فيها يذهب بها إلى موضع بينته ويعطي حميلا بقيمتها من العتبية : قال سحنون فيمن ادعى دابة بيد رجل ، فضمن له رجل ما جاء فيها ، فخلا عنه ، فأخرجت إلى الرعي يوما آخر فماتت ، قال : يضمنها إذا أثبتها المدعي عند القاضي وقضى له بها . وقال عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب في رجلين اعترفا دابتين سرقتا لهما ، فقال من هما بيده : أعطياني حميلا بقيمتها واذهبا بها إلى بلد بينتكما ، فإن أثبتما ذلك عند قاضي بلدكما سقطت الحمالة ، وإن لم تثبتا ذلك أخذت الحميل بالقيمة إلى الأجل ، فتحمل أحد الطرفين بقيمتها وذهبا بهما فهلكتا قبل / يقضي لهما ، فأخذ الحميل منهما فودى القيمة ورجع على صاحبه فقال له : أنت تعلم أني محق ، وأن الدابة لي فلا ترجع علي ، قال : يلزمه غرم ما ودى عنه إذا تحمل عنه بأمره إن كان ودى ، وإن لم يؤد رجع المتحمل له عليهما فأغرم كل واحد النصف إن تحمل بإذن صاحبه ، قال أشهب : يغرم له ما غرم عنه ، إلا أن يستحق الدابتين فيرجع الحميل بما وفي علي من كانتا في يديه فيأخذه . قال ابن حبيب : قال أصبغ : ومن اعترف عبدا بيد رجل فيأخذ به عليه حميلا حتى يثبت بينته ، فزعم أنه أبق ، قال : يضمن ، وأما الموت فلا يضمن لأن الموت معروف . قال ابن حبيب عن أصبغ فيمن ابتاع من رجل عبدا على أن يعطيه به حميلا فمات العبد قبل يقبضه المبتاع ، أو بعد أن قبضه قبل أن يعطيه الحميل ، فمصيبته [ 10 / 147 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 147 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي