من المبتاع ، وإن كان له رده إذا أبى أن يعطيه حميلا ، وهذا أحب إلي من قول ابن كنانة : إن الضمان من مشترط الخيار ، ومشترط الخيار كان له الرد ، وهذا لم يكن رد حتى يعجز صاحبه عن الحميل فيكون هو حينئذ مخيرا في الرد .
في حمالة من أحاط الدين بماله ، وحمالة ذات / الزوج ، والعبد ، والحمالة بالمولى عليه ، وحمالة المريض ، وإقراره ، وحوالة السيد على عبده ، أو يكرهه على الحمالة
من كتاب ابن المواز والعتبية : قال مالك : لا يجوز حمالة من أحاط به الدين كصدقته ، وهي من المعروف ، وتفسخ ، قال ابن القاسم : ولا تسعة فيها بينه وبين الله ، ومن كتاب محمد : قال أصبغ : وهي كحمالة ذات الزوج في الكثير ، ثم إن طلقت وأيسر هذا المعدم ولم تفسخ فهي ثابتة ، إلا أن يكون قد كان الزوج أسقطها عن زوجته ، والغرماء عن غريمهم .
قال مالك : حمالة ذات الزوج جائزة ما لم تجاوز ثلث مالها ، وإن كان بأبيها أو أخيها ، محمد : أو أجنبي ، قال : فإن جاوزت الثلث فللزوج رد جميعه .
قال مالك : وتجوز حمالتها بزوجها بمالها كله إن كانت طائعة ، فإن ادعت إكراهه كشف عن ذلك .
وقال المغيرة في غير كتاب ابن المواز : إذا تصدقت بأكثر من الثلث لم يرد منه الزوج إلا ما جاوز الثلث .
قال محمد : قال أشهب : أما حمالتها لزوجها لأجنبي فذلك لازم ، ولا يقبل دعواها الإكراه إلا ببينة ، قال محمد : فإذا قامت البينة بالإكراه ، سقطت الحمالة ، علم الأجنبي بالإكراه أو لم يعمل ، قال أشهب : فإن لم تقم بينة فإن كان الأجنبي
[ 10 / 148 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 148
مساهمون: محمد حجي
ص١٤٨