تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
فإن نكل كان تأخيرا لغريم معه ، وكذلك لو وضع عن الحميل حمالته أو بعضها كان الحد كله قائما على الغريم . ومن العتبية : روى عيسى عن ابن القاسم فيمن أخذ بثمن سلعة كفيلا ، وكتب : أن يأخذ أيهما شاء ، ثم أمره بقبض الثمن فقبضه ، ثم زعم أنه ضاع ، قال : إذا كان أيهام شاء أخذ بحقه فهو والبيع سواء ، وإن كان على وجه الوكالة على قبضه فهو بريء في الحمالة ، ولو كان شريكا في البيع بريء من نصف الحق ، وإن أمره بأخذه على وجه التعاطي لم يجعله وكيلا له فهما ضامنان جميعا . ومن كتاب ابن المواز : قال : يريد : ابن القاسم : وإذا غاب الغريم فغرم الحميل الحق ، ثم قدم الغريم فأقام بينة أنه دفع إلى الطالب ، فلينظر فإن كان الحميل فهو دفع قبل الغريم وبعد الأجل ؟ فله الرجعة / به على الغريم ، لأنه دفعه كان بحق ، ويرجع الغريم بما دفع إلى الطالب ، وإن كان الغريم هو الدافع إلى الطالب إلا فلا يتبعه الحميل ، ولكن يرجع على صاحب الحق بما دفع إليه ، وإن جهل أمرهما فلا يعرف الأول لم يكن للحميل أن يتبع إلا من دفع إليه ن وهو صاحب الحق ، إلا أن يكون له بينة أنه الدافع الأول أو بقضاء من السلطان بعد أن يحلف الغريم : أنه دفع أولا ، فإن نكل حلف الحميل وأغرم الغريم ، فإن نكلا لم يكن للحميل شيء على الغريم . ومن العتبية : قال عيسى بن دينار : وإذا أنكر الحميل الحمالة فصالحه الطالب على بعض الحق في غيبة الغريم ، ثم قدم فله أن يرجع عليه ببقية حقه ، ويأخذ منه الحميل ما ودى عنه . [ 10 / 146 ]