تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
في المفلس يثب عليه غرماؤه فيمكنهم من ماله هل يكون كمن فلسه الإمام في أحكامه ؟ من العتبية من سماع ابن القاسم ، وقال في المديان يقول عليه غرماؤه فيمكنهم من ماله فيبيعون ويقتسمون ، ثم يداين آخرين فليس للأولين دخول فيما بيده إلا أن يكون فيه فضل ربح ، ويكون هذا بمنزلة تفليس السلطان ، وكذلك روى أصبغ وأبو زيد عن ابن القاسم ، وهو في كتاب ابن المواز : وإذا قاموا ففلسوه فيما بينهم وقسموا ما بيده ثم دوين ؛ أن الآخرين أولى بما في يديه كتفليس الإمام . قال في كتاب ابن المواز : ولو أبقي بعضهم بيده ما صار له ، ثم داينه / آخرون فهو كتفليس السلطان ، وهذا المعني مستوعب في باب بعد هذا . قال فيه وفي العتبية : ولو قاموا عليه فلم يجدوا معه شيئا فتركوه ثم دوين فليس هذا تفليسا ، فإن قيم عليه تحاص فيما بيده الأولون والآخرون إلا أن يكونوا بلغوا به السلطان ففلسه فيكون هذا تفليس لأنه يبلغ من كشف حالته مالا يبلغه غرماؤه ، ولو علم أنهم يبلغون من ذلك ما يبلغه السلطان رأيته تفليسا ، ولكن لا أقوله خوفا ألا يبلغوا ذلك ، وقاله أصبغ . وقال أصبغ في العتبية : تفليسهم إياه دون السلطان تفليس إذا اجتمعوا وتبين ذلك ، ومن تبيانه أن يجدوا في حانوت الذي تفالس فيه الشيء اليسير والسقط فيقسمون على تفليسة والإياس من ماله ، ويطلقونه ، فهذا تفليس كنحو فعل السلطان به . [ 10 / 13 ]