ومن كتاب ابن سحنون : وكتب شجرة إلى سحنون في الذي يقام عليه بالديون فيقول : لا مال عندي وبيد امرأته خادم تقول : هي لي ، ويصدقها الزوج ، ويقول الغرماء : بل هي له ، فكتب إليه : إذا كانت في حيازة المرأة والزوج يقوم بأمرها فهي للزوج ، ولا يقبل قول بعد التفليس ، وعلى المرأة البينة .
وسأله حبيب عن الصناع يقرون بالدين وليس لهم أموال يقضون منها إلا عمل أيديهم : قال : ينظر عمل يده فيترك منه قدر مؤنته وقوت عياله ، ويأخذ الغرماء ما بقي عليه ، قيل : وإن كان لا دين عليه ، ولكن عليه نفقة أولاد له من امرأة فارقها ، قال : تترك له نفقة نفسه وزوجته ، فإن فضل شيء أنفق منه على ولده وإلا فلا شيء لهم .
في المفلس له أمة ولها ولد صغير
فدبره ، هل تباع الأمة في دينه ؟
والنصراني يموت وعليه دين وله
خمر وخنازير ، هل تباع ؟
من العتبية : قال أصبغ فيمن دبر ولد أمته الصغير ثم استدان وفلس فلا تباع الأمة للتفرقة ، ولكن تخارج ويأخذ الغرماء خراجها من دينهم إلى مبلغ حد التفرقة فتباع حينئذ ، أو يباع منها بقدر باقي الدين ، إلا أن يموت السيد دون ذلك فتباع الأمة إن وفت بالدين وعتق / ثلث المدبر ، فإن كان في بعضها وفاء بالدين عتق الصبي في باقيها وما في نفسه مبلغ الثلث من ذلك إن لم يدع غير ذلك ، وإن كانت هي المدبرة دون الولد : فالجواب سواء ، قال أبو محمد : يريد في قوله : تباع الأمة بعد موت إن وفت بالدين ، يريد : تباع مع مارق من الولد في صفقة والله أعلم .
[ 10 / 11 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 11
مساهمون: محمد حجي
ص١١