تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
قال محمد بن عبد الحكم : بيعت كتب ابن وهب بعد موت بثلاث مائة دينار ، وأصحابنا متوافرون ، فما أنكروا ذلك . قال ابن المواز : قال مالك : وليس لغرماء الميت أن يؤاجروا أم ولده ، ولهم أن يؤاجروا ومديروه ويبيعوا كتابة مكاتبه ، ولا يجبر على اعتصار / ما وهب لولده أو نحله ، ولا على طلب شفعة له فيها فضل ، وكلك في شفعة الميت ، والورثة أولى منهم . ومن كتب دارا بمعنى الحبس على ولديه ، وكتب : إنهما إن شاءا باعا وإن شاءا أمسكا ا ، فرهقهما دين وفلسا ، فلهما بيع الدار . ومن العتبية من سماع أصبغ ، وذكر ابن المواز : قال ابن القاسم فيمن بعث بنفقة إلى عياله ، فقام فيها غرماؤه ، فلهم أخذها ، فإن قال الرسول : قد وصلتها إلى أهل صدق مع يمينه ، وللغرماء أخذها من عياله إن قاموا بحدثان ذلك ، فإن تراخى ذلك مدة ينفق ذلك في مثلها ، فلا شيء لهم كمغترق الذمة ينفق على عياله ، وقال أصبغ ، ولو قاموا بحدثان ذلك فقال أهله : قضينا ذلك في نفقة تقدمت ، وفي كراء منزل ، لم يصدقوا إلا أن يأتوا على ذلك بلطخ وبرهان . ومن كتاب ابن المواز : ولا يؤاخر المفلس فيما بقي عليه كان حرا أو عبدا مأذونا ، ولسيد العبيد بيعه ، ولا شيء لهم من ثمنه ، وإن أفاد مالا عند مبتاعه أخذه غرماؤه ، وإن عتق اتبعوه به ، وإن أراد أن يستعمله في غير التجارة فله ذلك ، وليس لغرمائه أن يأبوا ذلك ، وليس لهم في عمله شيء إلا أن يفيد مالا من غير إجارته ومن غير كسب يده ، فأما الحر إن أجر نفسه فيفضل له من أجرته فضلة بينة بعد عيشته ، فذلك لغرمائه بخلاف العبد . ومن العتبية ، ومن كتاب ابن المواز : قال ابن / القاسم بن مالك : والكفن أولى من الدين ، والمرتهن أولى بالرهن من الكفن ، وفي كتاب الرهن من الرهن ، وفي كتاب الرهون وكتاب الجنائز هذا . [ 10 / 10 ]