كالشهادة . ويقول مالك أقول ، وهي قد تباع بحضرة الناس ، تستفيض معرفة قيمتها ، والاستحسان جار في العلم وهو من القياس .
وروي عن سحنون في مسلم كسر لذمي خمرا أنه يقومها حديث عهد بالإسلام منهم .
ومن كتاب ابن المواز أيضًا : قال مالك : لا تجوز الحمالة بالجعل . قال ابن القاسم : فإن كان صاحب الحق عالما / بذلك سقطت الحمالة ورد الجعل ، وإن لم يعلم فالحمالة لازمة ، والجعل مردود وقاله أصبغ .
وكذلك قال ابن حبيب عن مطرف عن مالك .
وقال ابن الماجشون ، وابن عبد الحكم ، وأصبغ .
ومن كتاب ابن المواز : قال : وكل حمالة وقعت على أمر حرام بين المتبايعين في أول أمرهما أو بعد : فهي ساقطة ، لا يلزم الحميل منها شيء علم المتبايعان بحرام ذلك أو جهلاه ، علم الحميل بذلك أو جهله ، محمد : لأن حرامه للبائع فيه عقد وسبب .
قال أصبغ : وكل حمالة وقع حرامها بعقد بين الحميل والمطلوب بغير علم الطالب ، فالحمالة ثابتة ، إنما يفسدها علم الطالب ، قال محمد : أو يكون ذلك من سببه أو معاملته ، فإذا لم يكن من سببه ، ولا علم بصنيع الحميل والمطلوب ، فالحمالة لازمة .
قال أشهب في دافع دينار في دراهم إلى أجل ، وأخذ بها حميلا ، فالحمالة ساقطة ، ولم ير ذلك كالرهن ، وقال : يكون رهنا بالأقل ، وكذلك كل حمالة بأمر فاسد .
قال محمد على ما فسرنا ، وهو معنى قول ابن القاسم وأصحاب مالك على اتباع منهم لقول مالك .
[ 10 / 126 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 126
مساهمون: محمد حجي
ص١٢٦