فيمن تحمل بنصف سلعة فاستحق نصفها أو حاص الطالب غرماء الغريم فنابه بعض حقه ، أو تحمل بنصف عهدة سلعة فاستحقت ، أو بصداق امرأة فطلقت قبل البناء
من كتاب ابن المواز : ومن باع سلعة بمائة وأخذ حميلا بخمسين منها فاستحق نصف السلعة ، وتمسك المبتاع بالنصف ، ثم غاب أو فلس ، فعلى الحميل خمسة وعشرون لأن نصف حمالته زالت بالاستحقاق ، وقاله أصبغ .
وروي عن ابن القاسم فيمن اشترى سلعة بمائة دينار ، وأخذ حميلا بنصف عهدتها ، ثم استحق نصفها : أنه إنما يطلب الحميل بخمسة وعشرين ، ويتبع ذمة البائع في عدمه بخمسة وعشرين . محمد كسر يكثر في الحمالة إلا أن تشترط أنك حميل بما استحق منها ، فهو حميل بالجميع .
قال ابن القاسم : وإذا تزوجت امرأة بمائة وأخذت حميلا بخمسين فطلقت قبل البناء ، فلا تتبعه إلا بخمسة وعشرين ، وكمن حمل عن الزوج خمسين ، ثم طلق قبل البناء فلا تتبع هي الحامل إلا بخمسة وعشرين كان أبا أو أجنبيا ، وزوجها بخمسة وعشرين ، وقاله أصبغ . ولو شاءت في الحمالة تركت الحميل وطلبت الزوج بخمسين ، فذلك لها ، قال محمد : وأما في الحمل فلا . وقاله أصبغ ، واحسب ابن القاسم معه . وذكر ابن حبيب / هذا القوم عن أصبغ وخالفه ، وقال : قال ابن كنانة وابن الماجشون : إن لها إذا طلقت أن تأخذ من الحميل الخمسين كلها ، قال : وذلك أنه لو باع سلعة بمائة ، وأخذ حميلا بخمسين ، فاستحق نصف السلعة ، فلا يسقط عن الحميل نصف الخمسين التي تحمل بها ، وكذلك لو وهب البائع للمبتاع نصف الثمن فله أن يأخذ من الحميل خمسين .
[ 10 / 123 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 123
مساهمون: محمد حجي
ص١٢٣