تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
ثم إن لقي هذان ثالثا أخذا منه أربعة وأربعين درهما ، وأربعة أتساع درهم بينهما نصفين ، منها ثلاثة وثلاثون ودياها عنه ، ومنها أحد عشر درهما وتسع درهم ثلث الثلاثين والثلاثين الذي وديا عن الرابع ، ثم إن لقي هؤلاء الثلاثة الرابع أخذوا منه ثلث المائة فاقتسموه أثلاثا . قال في كتاب محمد : ولو لم يأخذ الطالب من الأول إلا مائة فإنه لا يرجع على من لقي من أصحابه بشيء ، إلا أن يؤدي أكثر من المائة ولو بدرهم ، فيرجع بذلك الدرهم على الباقين ، فإن لقي أحدهم أخذ منه ثلث درهم عنه ، وثلث التسع عن الرابع . قال : وإذا وجد الذي ودي جميع أصحابه أملياء لم يأخذ كل واحد إلا بما ودي عنه لا بما ودي عن غيره ، كانت حمالة بعضهم عن بعض ، وهم شركاء في السلعة ، أو حمالة عن غيرهم ، شرط صاحب الحق عليهم : أيهم شاء أخذ بحقه أو لم يشترط ، وإنما للمؤدي أن يرجع على أصحابه في شرط صاحب الحق حمالة بعضهم ببعض ، لا لشرط : أيهم شاء أخذ بحقه إلا أن يقول أيضًا : وبعضهم حميل ببعض : فللمؤدي / حينئذ الرجوع عليهم ، فإن وجدهم أملياء حضورا لم يأخذ بعضهم بما على بعض إلا في غيبة أحد منهم أو في عدمه ، وكذلك لو ودي أكثر من ربع الحق وهم أربعة ، لم يرجع عليهم في الزيادة إلا على ما ذكرنا . قال : وللمؤدي أن يرجع عليهم بما ودي عنهم في حضرة الغريم وملئه لأنه عنهم أدي ، وله أتباع الغريم ، وتركهم إن شاء . ومن العتبية : روى حسين بن عاصم عن ابن القاسم : إذا تحمل ثلاثة بمال على أن يأخذ الطالب حيهم بميتهم وملئهم بمعدمهم ، وأيهم شاء أخذ بحقه ، ثم أخذ من أحدهم حميلا ولم يشترط على الحميل ، فقام على هذا الحميل في عدم الذي عنه تحمل ، فأراد أن يغرمه جميع المال ، وقال الحميل : إنما أغرم ثلثه الذي [ 10 / 120 ]