تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
حميلا عن بعض أخذ من مال الميت جميع الحق معجلا ، وهذا أحب إلي من قول عبد الملك ، وإذا مات الغريم قبل الأجل تعجل الدين ، فإن لم يكن له مال أو عجز حاله لم يتبع الحميل حتى يحل الأجل فيؤدي المال وما بقي منه ، ولا يرجع الحميل فيحاص بما ودي الآن غرماء الميت ، لأنه إنما غرم تمام المائة التي حاص بها كلها رب الحق ، إلا أن يطرأ الآن للميت مال فيدخل فيه الحميل ، ويحاص فيه الطالب ، فيرد ما يأخذ إلى الحميل فيما ودي إليه ، ولو مات الحميل قبل الغريم ، ولم يحل الأجل ، فحاص الطالب غرماء الحميل ، فنابه من مائة خمسون ، ثم حل / الأجل على الغريم فليرجع الطالب وغرماء الحميل بالمائة كلها ، فيرجع منها إلى غرماء الحميل ما كان أخذ عن الغريم من مال الحميل ، وإن لم يؤخذ من المائة إلا الخمسون ردت خمسة وعشرون إلى غرماء الحميل ، يحاص فيها الطالب بخمسة وعشرين ، وغرماء الحميل بما ودي من ماله بسب الحمالة ، فما ناب غرماء الحميل بذلك دخل فيه هم والطالب بما بقي لكل واحد . ومن العتبية من سماع ابن القاسم : ومن باع سلعة من رجلين ويكتب عليهما أيهما شاء ، أخذ بحقه ، والحي عن الميت ، فمات أحدهما فللطالب أخذ جميع الحق من تركته ، ويتبع ورثة الآخر بما عليه بعد محل الأجل ، ولو لم يدع شيئا لم يؤخذ من الحي شيء حتى يحل الأجل . في حمالة الجماعة من كتاب ابن الحبيب : قال ابن الماجشون فيمن باع شيئا من رجلين وشرط أن يأخذ أيهما شاء بجميع الثمن ، أو باع من واحد ثم تحمل له آخر ، وشرط مثل ذلك ، أو تحمل له رجلان بدين وشرط عليهما ذلك ، فشرطه في مذهبه باطل ، وليس له أتباع أحدهما بأكثر من نصيبه إلا في عدم صاحبه أو غيبته كالحمالة المبهمة ، وقاله ابن كنانة وأشهب ، وقال ابن القاسم : الشرط لازم في ذلك كله [ 10 / 117 ]