تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
ويتبع أيهما شاء ، وإن كان الآخر مليا حاضرا ، بخلاف الحمالة المبهمة والناس عند شروطهم ، وقد اختلف قول مالك في الحميل المبهم ، أنه يتبع فكيف بالشرط ، وقاله أصبغ / وابن حبيب . وقال ابن الماجشون فيمن أخذ بحق حميلا ثم طلب الغريم فأعطاه حميلا آخر ، ثم أعدم الغريم ، قال مالك : فله أن يتبع أي الحميلين شاء ، وينتقل من واحد إلى آخر حتى يكمل حقه . وقال ابن الماجشون : من تحمل عن رجل ثم أخذ من الحميل حميلا ، فإن الطالب يتلوا الغريم ، فإن لم يجد عنده شيئا ، أتلا حميله الأول ، فإن غاب أو عدم ، اتبع الحميل الثاني . وقاله مطرف . وقال ابن القاسم في ثلاثة تحملوا عن رجل ، وتحمل بعضهم ببعض ، فطولب أحدهم ، والغريم والباقون غياب أو معدمون ، فغرم جميع المال ، فله أن يأخذ من أول صاحبيه ملأ نصف ما أدى ، فثلث الحق عن هذا ونصف الثلث عن المعدم . ولو مات أحد الحملاء عن مال ، وبعضهم حميل ببعض ، أخذ من ماله جميع الحق معجلا ، ولا يرجع ورثته على غريم أو حميل حتى يحل الأجل ، ولو لم يتحمل بعضهم ببعض ، وقال أيضًا : على أن يأخذ من شاء منهم بحقه ، فأخذ من أحدهم جميع الحق ، كان الأمر على ما ذكرنا ، ولو لم يتحمل بعضهم ببعض وقال : من شئت أخذت بحقي ، فله أن يأخذ أحدهم بجميعه ، فإن فضل فليس للغارم أن يرجع عن صاحبه بشيء ويتبع الغريم . وقاله مطرف وابن الماجشون . من كتاب ابن المواز : قال مالك : وإذا اشترى رجلان سلعة بثمن إلى أجل ، وأحدهما حميلا بالآخر ، أو قال : من شاء أخذ بحقه ، أو الحي عن الميت ، فمات / أحدهما قبل الأجل فليؤخذ من ماله جميع الحق ولا يرجع ورثته على [ 10 / 118 ]