تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
فهو لها ، قال مالك : فإن وجدها قد تزوجت لم يرجع بشيء ، وبه أخذ عيسى وليس من روايته ، وروى سحنون عن ابن القاسم أنه يرجع عليها بنصفه ، وهذا في كتب النساء وفي التفليس . ومن كتاب ابن سحنون من سؤال حبيب في المدعى عليه الدين ينكر ويقر الحميل به بأنه ضمن ذلك عنه ، قال : يؤدي الضامن ذلك . قيل : فإن للمدعي بينة على الدين ، فهل يقيمها ليطلب الغريم قبل الحميل حتى يعوزه طلب الغريم ؟ فقال : لا ، وإنما يؤخذ الحميل والضامن بمصل هذا ، فله أخذ حقه من الضامن عاجلا ، ثم للضامن أن يقوم بتلك البينة فيأخذ منه ما ضمن عنه . في موت الحميل أو الحملاء أو بعضهم وموت الغريم من كتاب ابن المواز : وإذا مات الحميل قبل الأجل فهو كموت الغريم يأخذ الطالب حقه من ماله ، وإن كان الغريم مليا حاضرا فلا يرجع عليه ورثة الحميل حتى يحل الأجل ، ولو مات عند محله أو بعده فها هنا يبدأ بالغريم ، فإن كان / عديما أو ملدا أو غائبا أو ما يعنته أخذه ، فليؤخذ من مال الحميل ، وقاله ابن القاسم وأشهب . وقال ابن الماجشون في موت الحميل قبل الأجل : إنه لا يحل الحق بموته ، ولكن يوقف من ماله بقدر الدين ، فإذا حل الأجل فإن قضي الحق من مال الغريم أو بعضه أخذ من مال الحميل ما عجز ، فإذا مات بعض حملاء الوجه قبل الأجل ، فإن قام أحد ورثته بإحضار الغريم برئ به الميت ، وإلا لزمه ما لزم من ضمن المال ، وإنما يبرأ الميت إذا تحمل بعضهم عن بعض ، فجاء به بعض من بقي منهم ، قيل يحكم عليهم بالمال ، وأما لو شرط : أني لست من المال في شيء لم يلزم الميت ولا ورثته ولا فيها ترك شيء ، وتسقط الحمالة ، ولو تحملوا بالمال فمن مات فقد حلت عليه الحمالة ، وإن لم يحل الأجل فيؤدي من ماله ، وأما إن كان بعضهم [ 10 / 116 ]