من سماع ابن القاسم ، وقال في سؤاله : وأرهن بالحق رهنا وضعه بيد رجل ، وأبى الموضوع على يديه أن يتحمل به ، ولكن كتب على نفسه : إن علي إذا طلبت مالك أن آتيك بفلان سالما من كل تباعة ببعض مالك من كل أحد من الناس ، قال : هذه حمالة لازمة . . . . . . . حمالة
ومن كتاب محمد : وإذا دفع الغريم نفسه إلى الطالب ليبري الحميل فلا ينفعه وهو كأجنبي لم يوكله بدفعه إليه / إلا أن يأمره الحميل بذلك فيكون ذلك كرفع الحميل ، فإن أنكر الطالب أن يكون الحمل أمره بذلك ، أو وكل به من قام بذلك ، فإن شهد بذلك أحد بري . قال : ومن تحمل برجل وتحمل آخر بنفس الحميل فلم يوجد إلا حميل الحميل فإنه جاء بأحدهما برئ ، وإلا لزمه المال ثم يرجع هو به على من شاء منهما ، قال : وإن لم يحكم عليه حتى مات أحدهما ، فإن مات الغريم برآ جميعا ، وإن مات الأوسط كانت الحمالة في تركته ، وبرئ هذا الذي تحمل بالحميل ، وإن مات هذا فالحمالة عليهما قائمة ، فإن تحمل الثاني عن الحميل بالمال قيل له : إن جئت بالغريم برئت ، وإن جئت بالحميل فإنه إن ثبت عليه المال إذا لم يأت بالغريم ، كنت للمال ضامنا ، وإن مات الغريم برئتما ، وإن مات الحميل الأول ، فالأول على حمالته . محمد : ويقوم الثاني مقامه إن جاء بالغريم برآ ، وإلا غرم ، وقال عبد الملك : إذا مات الحميل الأول سقطت عنه الحمالة بموته وعن حميله ، ولم يعجبنا هذا ، ولا تسقط عنه ، وأما عن حميله فلا تسقط إلا ، يتحمل بالوجه ، قال : ولو شرط حميل الوجه : إن آتك به عند وفاء الأجل ، فحقك علي ، فمات الغريم ولم يأت به ، فإن مات في البل بعد الأجل لم يبرأ لأنه صار بمضي الأجل حميلا بالمال .
ومن قام على منكر بدين ، فقال له رجل : دعه فأنا كفيل بوجهه إلى غد ، فإن لم آت به فالمال علي / وقد سماه ، فلم يأت به في غد أن المال لا يلزمه حتى يثبته الطالب ببينة ، ولو أقر له به المطلوب بعد الحمالة لم يلزم ذلك الحميل إلا ببينة ، وكذلك من ادعى على غائب ألف درهم فتكفل بها رجل ، ثم قدم الغائب فأنكر أو أقر لم يلزم الحميل إلا ببينة ، أو تقوم بينة أنه أقر بها قبل الحمالة فيلزم
[ 10 / 112 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 112
مساهمون: محمد حجي
ص١١٢