تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز ، وفي العتبية من رواية عيسى : وإذا مات الغريم في البلد قبل الأجل أو بعده في حميل الوجه قبل الحكم عليه فلا شيء عليه ، قال محمد عن ابن القاسم : وقيل لمالك : فإن مات بالبلد أيلزم الحميل شيء ؟ فقال : أرأيت إن غاب إلى سفر لم يكن عليه أن يعطيه حقه ، قيل لمالك : أفترى الموت مثله ؟ قال : الخروج أبين ، قال محمد : وهذا المعروف من قول مالك وأصحابه ، وقال أشهب : لا أبالي مات في غيبته أو في البلد ، يريد : فلا يغرم الحميل . وقال ابن القاسم في الكتابين : يغرم في موت الغائب إن كان الدين حالا قربت الغيبة أو بعدت ، وإن كان مؤجلا فمات قبل الأجل بأيام كثيرة لو خرج فيها الحميل جاء به قبل الأجل ، / فلا شيء عليه ، وإن كان لو طلب فخرج لم يأت به إلا بعد الأجل فهو ضامن ، قال عنه عيسى : وإذا مات بعد الأجل ضمن ، قربت الغيبة أو بعدت ، قال في الكتابين : وإن كنت قلت فيها غير هذا فاطرحوه ، وكذلك ذكر عنه أصبغ في كتاب ابن حبيب ، وزاد : ولو جاء به عند الأجل والطالب غائب فالحميل حميلا حتى يجمع بينه وبين صاحبه ، إلا أن يكون شرط عليه في أصل الحمالة : أنك إن غبت ولم توكل من يقبض مني فلا حمالة ، فذلك له إذا أحضره عند الأجل فأشهد بإحضاره فقد برئ من حمالته . قال عنه أبو زيد في العتبية : وإذا تحمل بالوجه إلى أجل على أنه إن لم يأت به إليه غرم ، فأتى به كالغد ، فإنه يغرم حتى يأتي به في اليوم بعينه . ومن كتاب ابن المواز : قال مالك فيمن أبى أن يتحمل برجل إلا أن الطالب كتب عليه : إن عليك إذا طلبته أن تأتي به سالما من كل علق أو تباعة ببعض حقه من كل أحد ، أترى ذلك حمالة ؟ قال : نعم هي حمالة ، وهي في العتبية [ 10 / 111 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 111 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي