تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه كتاب الحمالة والحوالة في الحمالة بالوجه ، وكيف إن قال : إن لم آت به فعلي المال ؟ وأخذ حميل من حميل ، ومن تحمل بمنكر بوجه أو مال ، أو تحمل بوجه رجل بما قضى به عليه قاض معلوم من كتاب ابن المواز : قال مالك : ومن تحمل بوجه رجل أو بعينه أو بنفسه فهو سواء ، إن لم يأت به وإلا غرم المال حتى يشترط في حمالته : لست من المال في شيء ، محمد : أو يقول : لا أضمن لك إلا الوجه فهذا لا يضمن إلا الوجه ، غاب الغريم أو حضر أو مات ، أو لا يتكلف إلا إحضاره ، قال ابن القاسم : فإن لم يحضره لم يسجن إلا أن يعلم بمكانه فليسجن فيه بقدر ما يرى السلطان مما يرجو به إحضاره ، وإن لم يشترط هذا وتحمل بالوجه مبهما فهذا إن لم يقدر عليه حكم عليه بما يصح على الغريم بالبينة ، وهذا في غيبة المطلوب فقط ، فأما / في موته ، أو تفليسه ، أو وهو محبوس في دم أو دين أو غيره فلا شيء عليه ، إذ يدفعه إليه وهو في السجن ويكفيه أن يقول : قد برئت إليك منه ، وهو في السجن ، فشأنك به . قال فيه وفي العتبية من رواية يحيى بن يحيى عن ابن القاسم : وإن طلب الحميل أن يؤجل له في طلبه في غيبته ، فإن بعدت غيبته فليس له ذلك ، وليغرم [ 10 / 109 ]