الإسلام قبل ذلك فلم يحل ما عليه إلى الأجل ، ولمن حل دينه قبضه منه بخلاف المفلس ، ولو لحق / بدار الحرب مرتد فليسمع البينة بما عليه من دين ، ويبقى المؤجل إلى أجله بخلاف التفليس ويحاط الفاضل من ماله حتى يموت مرتدا فيكون كالفيء ، أو يرجع إلى الإسلام فيورث عنه إن مات ، وليس كالتفليس ، ولا يكون من وجد من غرمائه سلعته بعينها أحق بها .
تم الجزء الثاني
من كتاب المديان والتفليس
بحمد الله وعونه
[ 10 / 108 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 108
مساهمون: محمد حجي
ص١٠٨