فهو رأيك في الحر أن له منعها إلا من الثلث ، قال : هو أحب غلي . قال : وأما الأمة تحت الحر فليس له عليها حجر مالها لسيدها ، وهي لا تختلع إلا بإذنه .
قال أصبغ : أما قوله في الحرة تحت العبد فليس بشيء ، وله ما للحر ، وهو زوج ، وهو حق له .
وقال أشهب وابن نافع عن مالك مثله .
وكذلك ذكر ابن المواز عن مالك / أن له منعها .
وفي كتاب الصدقات باب في صدقة ذات الزوج المولى عليها فيه كثير من هذين البابين ها هنا وزيادة في معنى ما فيهما .
قال محمد بن عبد الحكم : وإذا طلب الزوج أن يخرج بزوجته إلى بلد آخر ، ولها عليه دين فدخل أو تقارب حلوله أو لم يتقارب ، وقالت : لا أخرج وها هنا بينتي ، فإن له أن يخرج بها وتطلبه بالدين حيث ما حل ، فإن طلبت كتابا من القاضي بما ثبت من دينها فإن كان قريبا فذلك لها ، وإن كان ذلك بعيدا فليس لها ذلك ، وله أن يخرج بها .
في مال المرتد ، وإيقافه ، وقضاء ديونه ، وذكر دين المعاهد الناكث ونحو ذلك
وهذا الباب مستوعب في كتاب الجهاد ، وكتاب المرتد ، من قول مالك وأصحابه ، وهذا المذكور منه ها هنا لابن عبد الحكم سيغني عنه أو يضاف إليه ما في ذينك الكتابين لتعلق ذلك بما في هذا الكتاب من ذكر الديون والحجر في المال .
قال محمد بن عبد الحكم : وإذا ارتد رجل وعليه ديون حالة أو مؤجلة ، فإنما يقضي عنه الإمام ما حل من ديونه من ماله ، فإن قتل قبل ذلك فقد حل الرجل من الدين الذي عليه ، ويحاص في ماله من حل دينه ومن لم يحل ، ولو رجع إلى
[ 10 / 107 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 107
مساهمون: محمد حجي
ص١٠٧