تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
ومطرف : ويبطل عتقها في الوجهين لأنه كأنه أعتقته كله بعتق بعضه ، لإيجاب النبي عليه السلام تتيمم العتق على معتق شقص ، فكيف بمن يملك جميع العبد ، فلما منع الزوج من ذلك رد جميعه ، وروياه عن مالك ، وعن المغيرة ، وابن دينار ، وغيرهم ، قالا : وكذلك لو أعتقت نصيبا لها منه لا تملك غير ذلك النصيب ، فرده الزوج ، فلا يجوز من عتقه شيء ، وقاله ابن نافع وأشهب وأصبغ ، إلا أن أصبغ قال : إذا أعتقت . . . بينها وبين رجل أنه يستتم عليها ، إلا أن يرد ذلك الزوج هذا ، لأن أصله أن فعلها ماض حتى يرده الزوج . قال مطرف وابن الماجشون : وإن كان لها عبيد غيرهم ، فأعتقت أثلاثهم ، فذلك باطل ، ولو أعتق ثلثهم أعتقت ثلثهم بالسهم ، فإن خرج عبد وبقي من الثلاث أسهم حتى يتم الثلث ، فإن كان تمامه في أقل من عبد أو جميعها على ما بينا . وقاله أصبغ . وقال مطرف عن مالك : إذا دبرت عبدها فذلك ماض لا رد للزوج فيه ، إذ لم يزل رقه وإنما منعت بيعه ، وقد كان / لها ألا تبيعها بلا تدبير ، وقاله ابن القاسم ، ورواه عن مالك ، وقال أصبغ : وقال ابن الماجشون : لا يتم ذلك إلا بإذنه ، وهو كعتقه ، وقد منعت نفسها من البيع إن أرادته بعد ذلك ، وقال ابن حبيب بالقول الأول . وقال ابن الماجشون : وإذا أعطت أو تصدقت بأكثر من الثلث رد منه الزائد على الثلث ، وأما في عتق العبد فيرد جميعه لئلا يعتق بعض عبد بلا استتمام فيخالف السنة ، ورواه عن مالك . وقال مطرف : ما علمت مالكا فرق بين ذلك ، إن ذلك مردود إلا أن تقتصر هي على الثلث ، وقاله ابن القاسم ، وبقول ابن الماجشون أقول . [ 10 / 105 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 105 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي