خريطة ، ولا صفة ، وقال : لفلان عندي مائة دينار بضاعة . فوجدت مائة دينار في خريطة لم يكن أحق بها ، وكان أسوة . ولو قال : في خريطة كذا ، في منطقة . فوجدت كذلك كان أحق بها . ولو وُجِدَت خريطة عليها بخط الميت : هذه لفلان . وقام شاهدان بخطه فهي للمسمى . وإن لم يُقر الميت بشيء . وقاله أشهب ، وقاله ابن القاسم .
وقال : وكذلك لو وُجِدَ في دفتره بخطه : لفلان عندي كذا . وشُهِدَ على خطه لقُضيَ بذلك . وقال أصبغ .
وقال : هو كالإقرار . وقال مالك يأخذه بلا يمين كالإقرار .
قال مالك : وإن كان شاهد على خط المطلوب حلف الطالب . وإن كان شاهدا بالخط ، وشاهدا بالإقرار تمت الشهادة ، وقضيَ له بلا يمين إذا حلف أنه ما سقط ذلك عنه . وإن شهد شاهدان على معرفة خط الشاهر ، حلف معهما الطالب . وأما شاهد واحد على الخط فليس بشيء كشهادة على شهادة .
قال محمد : أما شاهدان ( 1 ) على خط الشاهد فليس بمعمول به . بل لو شهدا أنهما سمعاه يقول ذلك لم يُقبَل نقلُهما حتى يُشهدهما . وإلا فهي شهادة السماع لا تجوز إلا فيما تجوز فيه .
ومن التقط لقطة فعرف بها ، ثم أنفقها ، ثم أقر بها عند الموت فلصاحبها المحاصة / بها .
وفي كتاب الإقرار من هذا باب فيه كثير مما ها هنا .
هامش
( 1 ) في الأصل ، أما شاهدين .